Court of Cassation, civil chamber 28/09/1955
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1955
- Date
- 28/09/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- الاثر المترتب على عدم سبق الدعوى بالمذكرة التمهيدية ومفهوم هذه المذكرة
-
بما ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه قبوله
الدعوى على الرغم من عدم سبقها بالمذكرة التمهيدية المنصوص عليها في
المادة 42 من القرار 1304 الصادر في 8 اذار سنة 1922
وبما ان المذكرة التمهيدية ليست سوى وسيلة لاعلام وزارة العدل بالدعاوى
المقامة على احدى الوزرات علها توافق المدعي على طلبه اذا رأته مصيبا
وتجنب نفسها اقامة الدعاوى عليها
وبما انه اذا لم يكن بامكان الحكومة قانونا اجابة المدعي الى طلبه ولو
رأته محقا فيه الا بحكم قضائي فعدم سبق الدعوى بالمذكرة التمهيدية لا
يؤدي الى عدم قبولها
وبما انه في الدعوى الحاضرة التي ترمي الى تصحيح قيد نفوس المدعي الذي
له علاقة بتقاعده فلا يمكن للحكومة اجابته الى طلبه من تلقاء نفسها ولو
اقتنعت بصحته بل يستلزم الامر استصدار قرار قضائي فبالتالي عدم سبق
دعواه بمذكرة تمهيدية لا يوجب ردها