25/08/1955
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1955
- التاريخ
- 25/08/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة استخلاص نية الرضوخ' وفي خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان لقضاة
الاساس ان يقدروا بسلطانهم المطلق ما اذا كانت الوقائع المعروضة عليهم
يستشف منها نية الرضوخ على ان يعود لمحكمة التمييز تمحيص النتائج
القانونية التي استخرجها قضاة الاساس من الوقائع التي استثبتوها
وبما انه ولئن كانت قرارات القرينة وجميع القرارات التي قضت بحل
نقطة من نقاط النزاع اوجهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع
الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى الا ان عدم حضور من صدر امهاله المدة
الكافية بانتظار نتيجة المساعي المبذولة لحل القضية بدون ان يبدى على
الاقل اي تحفظ باتخاذ طرق المراجعة ضد القرار الصادر بحقه والذي اقر
مسؤوليته واعتبره ملزما بالتعويض بل سكت سكوتا تاما عن ذلك يكون قد
رضخ للقرار رضوخا ضمنيا خاليا من اي لبس ولا يحق له بالتالي استئنافه
وبما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه انه قد رد استئناف الدولة
الموجه ضد قرار 7 كانون الثاني سنة 1952 لانها بعد اجراء الكشف بغيابها
وتقديم الخبير تقريره استمهل وكيلها لتقديم لائحة فأمهل ثم قدم لائحة
اورد فيها نص مذكرة وزارة الداخلية لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب
البطريركية الارثوذكسية مهلة ليتسنى خلالها معالجة القضية واقتراح
الحلول اللازمة وطلب في نهايتها امهالة المدة الكافية بانتظار نتيجة
المساعي المبذولة لحل القضية بدون ان يتحفظ باتخاذ طرق المراجعة ضد
القرار المشار اليه الامر الذي تعتبر الدولة معه راضخة لهذا القرار فلا
يحق لها بالتالي الطعن به لانه اصبح نهائي بالنسبة اليها اذا الرضوخ
يعتبر حاصلا في الحالات التي يسكن فيها احد الخصمين اذا صدر بحقه قرار
نهائي ولم يبد تحفظاته بشأنه
وبما ان محكمة الاستئناف باستخلاصها من وقائع القضية المعروضة عليها
نية رضوخ الدولة لقرار 7 كانون الثاني سنة 1953 تكون قد استعملت حقها
المطلق فتقديرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
وبما انها باعتبارها ان الدولة قد رضخت لقرار 7 كانون الثاني سنة 1953
لعلة تقديمها لائحة طلبت بها امهالها المدة الكافية انتظارا لنتيجة
المساعي المبذولة لحل القضية بدون ان تبدي اي تحفظ باتخاذ طرق المراجعة
ضد هذا القرار وبالتالي فلا يجوز لها استئنافه تكون اعطته وصفه القانوني
ولم تخالف القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا