Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1955

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1955

Court
تمييز مدني
Number
74/1955
Date
25/08/1955
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة استخلاص نية الرضوخ' وفي خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز.

-

وبما ان لقضاة

الاساس ان يقدروا بسلطانهم المطلق ما اذا كانت الوقائع المعروضة عليهم

يستشف منها نية الرضوخ على ان يعود لمحكمة التمييز تمحيص النتائج

القانونية التي استخرجها قضاة الاساس من الوقائع التي استثبتوها

وبما انه ولئن كانت قرارات القرينة وجميع القرارات التي قضت بحل

نقطة من نقاط النزاع اوجهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع

الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى الا ان عدم حضور من صدر امهاله المدة

الكافية بانتظار نتيجة المساعي المبذولة لحل القضية بدون ان يبدى على

الاقل اي تحفظ باتخاذ طرق المراجعة ضد القرار الصادر بحقه والذي اقر

مسؤوليته واعتبره ملزما بالتعويض بل سكت سكوتا تاما عن ذلك يكون قد

رضخ للقرار رضوخا ضمنيا خاليا من اي لبس ولا يحق له بالتالي استئنافه

وبما انه يتبين من اسباب القرار المطعون فيه انه قد رد استئناف الدولة

الموجه ضد قرار 7 كانون الثاني سنة 1952 لانها بعد اجراء الكشف بغيابها

وتقديم الخبير تقريره استمهل وكيلها لتقديم لائحة فأمهل ثم قدم لائحة

اورد فيها نص مذكرة وزارة الداخلية لرئاسة مجلس الوزراء المتضمنة طلب

البطريركية الارثوذكسية مهلة ليتسنى خلالها معالجة القضية واقتراح

الحلول اللازمة وطلب في نهايتها امهالة المدة الكافية بانتظار نتيجة

المساعي المبذولة لحل القضية بدون ان يتحفظ باتخاذ طرق المراجعة ضد

القرار المشار اليه الامر الذي تعتبر الدولة معه راضخة لهذا القرار فلا

يحق لها بالتالي الطعن به لانه اصبح نهائي بالنسبة اليها اذا الرضوخ

يعتبر حاصلا في الحالات التي يسكن فيها احد الخصمين اذا صدر بحقه قرار

نهائي ولم يبد تحفظاته بشأنه

وبما ان محكمة الاستئناف باستخلاصها من وقائع القضية المعروضة عليها

نية رضوخ الدولة لقرار 7 كانون الثاني سنة 1953 تكون قد استعملت حقها

المطلق فتقديرها لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

وبما انها باعتبارها ان الدولة قد رضخت لقرار 7 كانون الثاني سنة 1953

لعلة تقديمها لائحة طلبت بها امهالها المدة الكافية انتظارا لنتيجة

المساعي المبذولة لحل القضية بدون ان تبدي اي تحفظ باتخاذ طرق المراجعة

ضد هذا القرار وبالتالي فلا يجوز لها استئنافه تكون اعطته وصفه القانوني

ولم تخالف القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا