18/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1955
- التاريخ
- 18/02/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القوة القاهرة ومدى شمولها استيلاء الجيش للاشياء بظروف الحرب الاستثنائية
-
بما ان الجهة
المميزة تعيب على الحكم المميز بأنه قضى للمميز عليه بمبلغ /480/ل.ل.
ثمنا للبلوكاج الذي استولى عليه الجيش بدون علم وزارة الاشغال العامة
باعتبار ان عمل الجيش هذا يشكل قوة قاهرة دون ان يبين العناصر الواقعية
والقانونية التي جعله يعتبر مثل هذا العمل بمثابة قوة قاهرة وعلى فرض
ان عمل الجيش يشكل قوة قاهرة فالمحكمة لم تتقيد بالشرط الاساسي الذي
نصت عليه المادة /28/ من دفتر الاحكام والشروط العامة وهو تصريح
المتعهد بالقوة القاهرة ضمن مدة العشرة ايام
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اخذ البلوكاج من قبل الجيش بظروف
الحرب الاستثنائية التي كانت تسود منطقة الجنوب حين الالتزام يشكل
قوة قاهرة
وبما ان المحكمة خلافا لزعم الجهة المميزة تكون بينت العناصر التي
جعلتها تعتبر مثل هذا العمل بمثابة قوة قاهرة
وبما انه لجهة تطبيق المادة /28/ من دفتر الاحكام والشروط العامة فأنه
يتبين من المحضر رقم /15/ المنظم بتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1951 من قبل
اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم عدد /3059/ تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1950
بأن المميز عليه صرح للادارة عن القوة القاهرة ضمن المهلة القانونية
وبما ان المحكمة باقرارها للمميز عليه بثمن البلوكاج بالاستناد الى ما
تقدم تكون احسنت تطبيق القانون واعطت لحكمها اساسا قانونيا ويصبح
بالتالي السبب المدلى به مردودا