Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1955

Court
تمييز مدني
Number
22/1955
Date
18/02/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مفهوم القوة القاهرة ومدى شمولها استيلاء الجيش للاشياء بظروف الحرب الاستثنائية

-

بما ان الجهة

المميزة تعيب على الحكم المميز بأنه قضى للمميز عليه بمبلغ /480/ل.ل.

ثمنا للبلوكاج الذي استولى عليه الجيش بدون علم وزارة الاشغال العامة

باعتبار ان عمل الجيش هذا يشكل قوة قاهرة دون ان يبين العناصر الواقعية

والقانونية التي جعله يعتبر مثل هذا العمل بمثابة قوة قاهرة وعلى فرض

ان عمل الجيش يشكل قوة قاهرة فالمحكمة لم تتقيد بالشرط الاساسي الذي

نصت عليه المادة /28/ من دفتر الاحكام والشروط العامة وهو تصريح

المتعهد بالقوة القاهرة ضمن مدة العشرة ايام

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اخذ البلوكاج من قبل الجيش بظروف

الحرب الاستثنائية التي كانت تسود منطقة الجنوب حين الالتزام يشكل

قوة قاهرة

وبما ان المحكمة خلافا لزعم الجهة المميزة تكون بينت العناصر التي

جعلتها تعتبر مثل هذا العمل بمثابة قوة قاهرة

وبما انه لجهة تطبيق المادة /28/ من دفتر الاحكام والشروط العامة فأنه

يتبين من المحضر رقم /15/ المنظم بتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1951 من قبل

اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم عدد /3059/ تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1950

بأن المميز عليه صرح للادارة عن القوة القاهرة ضمن المهلة القانونية

وبما ان المحكمة باقرارها للمميز عليه بثمن البلوكاج بالاستناد الى ما

تقدم تكون احسنت تطبيق القانون واعطت لحكمها اساسا قانونيا ويصبح

بالتالي السبب المدلى به مردودا