الأحكام

01/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1962
التاريخ
01/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم اصدار القرار التحكيمي ضمن المهلة القانونية واسباب وقف المهلة ' ومفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله اكتفاء المحكمة بسبب قانوني واحد لتبرير النتيجة

-

حيث ان

القاضي البدائي كان قد رد الدفع بعدم الصلاحية بسبب التحكيم لعلة عدم

قانونية تشكيل لجنة المحكمين

وحيث ان محكمة الاستئناف صرفت النظر عن هذا السبب واعتبرت ان

التحكيم لم يعد له اي مفعول لانقضاء مهلة الشهر بدون اصدار القرار

وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون من هذه الناحية اذ انها

اخذت باحكام المادة 843 من الاصول المدنية وهذا سبب كاف بذاته دون

حاجة لاي سبب اخر فعدم تعرضها للناحية التي استند اليها الحكم البدائي

لا يعتبر قصورا من شأنه ان يجعل الحكم بدون اساس قانوني ما دام ان

السبب الذي اخذت به وهو سبب قانوني ويمكنها ان تتمسك به عفوا يكفي

وحده لتبرير النتيجة المحكوم بها

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون لجهة عدم الاعتداد بوقف

المهلة لان المميز لم يقدم اي دليل قانوني يثبت قيام عذر من شأنه ان

يؤدي الى وقف مهلة اصدار القرار التحكيمي

- حق محكمة الاساس في تقدير الصورية او الاكراه والخداع ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

حيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت قيام

التناقض بين ادعاء الصورية وادعاء انتزاع العقد بالاكراه والخداع وردت

طعون المستأنف لانها غير جدية

وحيث ان عمل محكمة الاستئناف يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع

لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب في غير محله