Court of Cassation, civil chamber 01/08/1962
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1962
- Date
- 01/08/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اصدار القرار التحكيمي ضمن المهلة القانونية واسباب وقف المهلة ' ومفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله اكتفاء المحكمة بسبب قانوني واحد لتبرير النتيجة
-
حيث ان
القاضي البدائي كان قد رد الدفع بعدم الصلاحية بسبب التحكيم لعلة عدم
قانونية تشكيل لجنة المحكمين
وحيث ان محكمة الاستئناف صرفت النظر عن هذا السبب واعتبرت ان
التحكيم لم يعد له اي مفعول لانقضاء مهلة الشهر بدون اصدار القرار
وحيث ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون من هذه الناحية اذ انها
اخذت باحكام المادة 843 من الاصول المدنية وهذا سبب كاف بذاته دون
حاجة لاي سبب اخر فعدم تعرضها للناحية التي استند اليها الحكم البدائي
لا يعتبر قصورا من شأنه ان يجعل الحكم بدون اساس قانوني ما دام ان
السبب الذي اخذت به وهو سبب قانوني ويمكنها ان تتمسك به عفوا يكفي
وحده لتبرير النتيجة المحكوم بها
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون لجهة عدم الاعتداد بوقف
المهلة لان المميز لم يقدم اي دليل قانوني يثبت قيام عذر من شأنه ان
يؤدي الى وقف مهلة اصدار القرار التحكيمي
- حق محكمة الاساس في تقدير الصورية او الاكراه والخداع ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
حيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت قيام
التناقض بين ادعاء الصورية وادعاء انتزاع العقد بالاكراه والخداع وردت
طعون المستأنف لانها غير جدية
وحيث ان عمل محكمة الاستئناف يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع
لرقابة محكمة التمييز فيكون السبب في غير محله