الأحكام

10/10/1962

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57/1962
التاريخ
10/10/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انقضاء المهلة القانونية للاعتراض على محاضر التحديد والتحرير

-

حيث ان محكمة الاستئناف بتصديقها للحكم

البدائي قالت بان الدعوى ترمي الى تعديل الحدود بين العقارين 303 و 265

منطقة حوش الامراء وانه يتوجب اقامتها ضمن مدة السنتين المنصوص عنها

في المادة 31 من القرار 186 وانه لا يمكن اعتبار الخطأ المادي الذي جرى

تصحيحه استنادا الى خريطة المساحة الاساسية هو بمثابة قيد جديد يمكن

الاعتراض عليه ضمن مدة السنتين من تاريخ وقوع هذا التصحيح وانها تتبنى

ما ورد في الحكم البدائي لجهة قانونية المحضرين 303 و 265 المثبت

اولهما بتاريخ 1927/09/13 والثاني بتاريخ 1927/08/25 وان الدعوى مستوجبة

الرد قانونا لانها قدمت بتاريخ 1955/02/25 بعد انبرام المحضرين بمضي

مدة السنتين على تثبيتهما

وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون قد ردت الدعوى لعلة مرور الزمن

واجابت على النقاط المتعلقة بهذا السبب