Court of Cassation, civil chamber 10/10/1962
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1962
- Date
- 10/10/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول انقضاء المهلة القانونية للاعتراض على محاضر التحديد والتحرير
-
حيث ان محكمة الاستئناف بتصديقها للحكم
البدائي قالت بان الدعوى ترمي الى تعديل الحدود بين العقارين 303 و 265
منطقة حوش الامراء وانه يتوجب اقامتها ضمن مدة السنتين المنصوص عنها
في المادة 31 من القرار 186 وانه لا يمكن اعتبار الخطأ المادي الذي جرى
تصحيحه استنادا الى خريطة المساحة الاساسية هو بمثابة قيد جديد يمكن
الاعتراض عليه ضمن مدة السنتين من تاريخ وقوع هذا التصحيح وانها تتبنى
ما ورد في الحكم البدائي لجهة قانونية المحضرين 303 و 265 المثبت
اولهما بتاريخ 1927/09/13 والثاني بتاريخ 1927/08/25 وان الدعوى مستوجبة
الرد قانونا لانها قدمت بتاريخ 1955/02/25 بعد انبرام المحضرين بمضي
مدة السنتين على تثبيتهما
وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون قد ردت الدعوى لعلة مرور الزمن
واجابت على النقاط المتعلقة بهذا السبب