18/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1963
- التاريخ
- 18/06/1963
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية اقامة دعوى التعويض عن الضرر المعنوي من قبل الاقارب عند عدم وفاة المتضرر واستقلال هذه الدعوى عن دعوى التعويض عن الضرر المادي
-
وبما ان المادة 134 من قانون الموجبات
والعقود قد نصت على ان تعتد بالضرر الادبي كالضرر المادي في توجب
التعويض .
وبما ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة صريحة بان القاضي يمكنه ان
ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هنالك ما يبررها من صلة
القربى الشرعية او صلة الرحم
وبما ان هذه الفقرة منحت الاقرباء الشرعيين حق المطالبة بالتعويض
الادبي مما لحقهم من الحزن والاسى بسبب اصابة قريب لهم بحادث من شأنه
تشويه جسمه بشكل يستدعي العاطفة
وبما ان المشترع اللبناني جاري الاجتهاد الفرنسي فلم يحصر حق المطالبة
بالتعويض المعنوي للاقارب في حالة الوفاة فقط كما تتمسك الجهة المميزة
وبما ان المشترع اللبناني لو اراد حصر المطالبة بالتعويض في حالة وفاة
المتضرر لكان نص على ذلك صراحة كما فعلت المادة 85 من المشروع الفرنسي
الا يطالب بفقرتها الثالثة المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 134
اللبنانية
وبما ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد فسرت المادة 134 من قانون
الموجبات التفسير الذي اراده المشترع والذي سارت عليه القوانين
الحديثة والاجتهاد الحديث في فرنسا تمييز فرنسي 1946/10/22 داللوز 947
ومقال ريبر في داللوز لعام 948 ص فهي لم تفرق في حق التعويض المعنوي
للاقارب الشرعيين والاصهار بين وفاة المتضرر او بقائه على قيد الحياة
وبما ان التعويض عن الحق المعنوي مستقل عن التعويض عن الاضرار المادية
التي يستحقها المصاب المتضرر ويؤلف دعوى مستقلة وقد ابانت المادة 134
من قانون الموجبات من يستحق هذا التعويض دون سواهم.