Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1963

Court
تمييز مدني
Number
62/1963
Date
18/06/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- في امكانية اقامة دعوى التعويض عن الضرر المعنوي من قبل الاقارب عند عدم وفاة المتضرر واستقلال هذه الدعوى عن دعوى التعويض عن الضرر المادي

-

وبما ان المادة 134 من قانون الموجبات

والعقود قد نصت على ان تعتد بالضرر الادبي كالضرر المادي في توجب

التعويض .

وبما ان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة صريحة بان القاضي يمكنه ان

ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هنالك ما يبررها من صلة

القربى الشرعية او صلة الرحم

وبما ان هذه الفقرة منحت الاقرباء الشرعيين حق المطالبة بالتعويض

الادبي مما لحقهم من الحزن والاسى بسبب اصابة قريب لهم بحادث من شأنه

تشويه جسمه بشكل يستدعي العاطفة

وبما ان المشترع اللبناني جاري الاجتهاد الفرنسي فلم يحصر حق المطالبة

بالتعويض المعنوي للاقارب في حالة الوفاة فقط كما تتمسك الجهة المميزة

وبما ان المشترع اللبناني لو اراد حصر المطالبة بالتعويض في حالة وفاة

المتضرر لكان نص على ذلك صراحة كما فعلت المادة 85 من المشروع الفرنسي

الا يطالب بفقرتها الثالثة المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 134

اللبنانية

وبما ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد فسرت المادة 134 من قانون

الموجبات التفسير الذي اراده المشترع والذي سارت عليه القوانين

الحديثة والاجتهاد الحديث في فرنسا تمييز فرنسي 1946/10/22 داللوز 947

ومقال ريبر في داللوز لعام 948 ص فهي لم تفرق في حق التعويض المعنوي

للاقارب الشرعيين والاصهار بين وفاة المتضرر او بقائه على قيد الحياة

وبما ان التعويض عن الحق المعنوي مستقل عن التعويض عن الاضرار المادية

التي يستحقها المصاب المتضرر ويؤلف دعوى مستقلة وقد ابانت المادة 134

من قانون الموجبات من يستحق هذا التعويض دون سواهم.