الأحكام

28/11/1963

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/1963
التاريخ
28/11/1963
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول انكار الخط والتوقيع في السند الخطي

-

بما ان المادة 181

من قانون اصول المحاكمات المدنية قد اعطت للفريق الذي يدل عليه بسند

خطي اما ان ينكر الخط اذا كان سندا اذا توقيع خاص واما ادعاء التزوير

اذا كان سندا رسميا

وبما ان المادة 184 من القانون نفسه صريحة بان الفريق الذي انكر الخط

والتوقيع او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث

كان للقاضي ان يعمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه

غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء

مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما

بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود واذا اقتضت الحال فبواسطة

خبراء

وبما انه في حالة انكار الخط والتوقيع اذا لم يطلب الى القاضي التطبيق

بمقتضى استدعاء مكتوب كان للقاضي ان يعمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة

للتسويف

وبما ان محكمة الاستئناف قالت بان المستأنف انكر التوقيع المنسوب

الى مورثه ولكن لم يطلب تطبيق الخط بمقتضى المادة 184 مدنية وهي لا ترى

التوقف عند هذا الانكار

وبما ان محكمة الاستئناف مارست سلطانها وبنت قرارها على اساس قانوني