Court of Cassation, civil chamber 28/11/1963
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1963
- Date
- 28/11/1963
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، لطفي
- Source
- Lebanese University
- اصول انكار الخط والتوقيع في السند الخطي
-
بما ان المادة 181
من قانون اصول المحاكمات المدنية قد اعطت للفريق الذي يدل عليه بسند
خطي اما ان ينكر الخط اذا كان سندا اذا توقيع خاص واما ادعاء التزوير
اذا كان سندا رسميا
وبما ان المادة 184 من القانون نفسه صريحة بان الفريق الذي انكر الخط
والتوقيع او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث
كان للقاضي ان يعمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه
غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء
مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما
بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود واذا اقتضت الحال فبواسطة
خبراء
وبما انه في حالة انكار الخط والتوقيع اذا لم يطلب الى القاضي التطبيق
بمقتضى استدعاء مكتوب كان للقاضي ان يعمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة
للتسويف
وبما ان محكمة الاستئناف قالت بان المستأنف انكر التوقيع المنسوب
الى مورثه ولكن لم يطلب تطبيق الخط بمقتضى المادة 184 مدنية وهي لا ترى
التوقف عند هذا الانكار
وبما ان محكمة الاستئناف مارست سلطانها وبنت قرارها على اساس قانوني