23/11/1967
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1967
- التاريخ
- 23/11/1967
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حقوق رئيس دائرة التنفيذ عندما ينظر حسب الاصول المستعجلة في طلب الرجوع عن قرار الحجز.
-
وبما ان لرئيس دائرة الاجراء عندما ينظر حسب
الاصول المستعجلة في طلب الرجوع عن قرار الحجز ان يقدر حسب ظاهر الحال
وعلى ضوء كل تحقيق مفيد يجريه ما اذا كان الادعاء بالدين الذي من اجله
القي الحجز جديا ام لا ويدخل في نطاق تمحيصه ليس فقط مبدأ توجب الدين
بل شروط توجبه ايضا ومن هذه الشروط عدم سقوط الدين بمرور الزمن او
بانقضاء مهلة الاسقاط الواجب مراعاتها للادعاء به.
- مفهوم فقدان القرار للاساس القانوني
-
وبما ان القرار لا يعتبر
فاقدا الاساس القانوني حسب نص المادة 61 الفقرة الرابعة من قانون
التنظيم القضائي الا اذا كان لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند
قانوني.
- مدى جدية الادعاء بالعيب بعد انقضاء شهر على ظهوره
-
وبما ان
المحكمة لم تشوه الوقائع اذ يتضح من مراجعة محضر الاستجواب ان الحاجز
صرح بظهور العيب في المبيع خلال شهر تموز سنة 1966 او على الابعد خلال
شهر ايلول عندما ركبت المعدات الالمانية فتبين ان المحركات لا تقوى
على تشغيلها فالادعاء بالعيب بعد انقضاء شهر على ظهوره لا يبدو اذا على
ضوء الاستجواب نفسه جديا وذلك بقطع النظر عن وجود او عدم وجود هذا
العيب اصلا.