Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1967

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1967

Court
تمييز مدني
Number
16/1967
Date
23/11/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حقوق رئيس دائرة التنفيذ عندما ينظر حسب الاصول المستعجلة في طلب الرجوع عن قرار الحجز.

-

وبما ان لرئيس دائرة الاجراء عندما ينظر حسب

الاصول المستعجلة في طلب الرجوع عن قرار الحجز ان يقدر حسب ظاهر الحال

وعلى ضوء كل تحقيق مفيد يجريه ما اذا كان الادعاء بالدين الذي من اجله

القي الحجز جديا ام لا ويدخل في نطاق تمحيصه ليس فقط مبدأ توجب الدين

بل شروط توجبه ايضا ومن هذه الشروط عدم سقوط الدين بمرور الزمن او

بانقضاء مهلة الاسقاط الواجب مراعاتها للادعاء به.

- مفهوم فقدان القرار للاساس القانوني

-

وبما ان القرار لا يعتبر

فاقدا الاساس القانوني حسب نص المادة 61 الفقرة الرابعة من قانون

التنظيم القضائي الا اذا كان لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند

قانوني.

- مدى جدية الادعاء بالعيب بعد انقضاء شهر على ظهوره

-

وبما ان

المحكمة لم تشوه الوقائع اذ يتضح من مراجعة محضر الاستجواب ان الحاجز

صرح بظهور العيب في المبيع خلال شهر تموز سنة 1966 او على الابعد خلال

شهر ايلول عندما ركبت المعدات الالمانية فتبين ان المحركات لا تقوى

على تشغيلها فالادعاء بالعيب بعد انقضاء شهر على ظهوره لا يبدو اذا على

ضوء الاستجواب نفسه جديا وذلك بقطع النظر عن وجود او عدم وجود هذا

العيب اصلا.