الأحكام

16/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1968
التاريخ
16/04/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- واجب المحكمة في الرد على السبب الاساسي دون الاسباب الاخرى المشتقة عنه.

-

وحيث انه اذا يترتب على محكمة الاستئناف ان ترد على

السبب الاساسي والذي يشكل الدعامة للطلب والدفع فانه لا يتوجب عليها

من جهة ثانية ان ترد على الاسباب الاخرى المشتقة من السبب الاساسي

ويكون الرد على السبب الاول ردا ضمنيا على الاسباب الاخرى القانونية

او الحجج المعززة لها.

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اجراء التحقيق ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان التحقيق لمعرفة ما اذا كان الياس قد قام بالتزامه

حسب الاصول ام لا والنتيجة التي آلت اليها المحاسبة بينه وبين نجيب

يتطلب وقتا طويلا وليس هناك ما يبرر تأخر الفصل بالدعوى الاساسية الى

ما بعد التحقيق بمطالب عيد.

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لهذه الجهة يعود لسلطانها المطلق ولا

يقع تحت مراقبة محكمة التمييز فضلا عن انه جاء منطبقا على الواقع

والقانون.

- حق قاضي الاساس في تقدير وتحديد العطل والضرر ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان العطل والضرر يعود تقديره وتحديده لقضاة الاساس ولا

يخضع لرقابة محكمة التمييز