Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1968

Court
تمييز مدني
Number
81/1968
Date
16/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- واجب المحكمة في الرد على السبب الاساسي دون الاسباب الاخرى المشتقة عنه.

-

وحيث انه اذا يترتب على محكمة الاستئناف ان ترد على

السبب الاساسي والذي يشكل الدعامة للطلب والدفع فانه لا يتوجب عليها

من جهة ثانية ان ترد على الاسباب الاخرى المشتقة من السبب الاساسي

ويكون الرد على السبب الاول ردا ضمنيا على الاسباب الاخرى القانونية

او الحجج المعززة لها.

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اجراء التحقيق ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان التحقيق لمعرفة ما اذا كان الياس قد قام بالتزامه

حسب الاصول ام لا والنتيجة التي آلت اليها المحاسبة بينه وبين نجيب

يتطلب وقتا طويلا وليس هناك ما يبرر تأخر الفصل بالدعوى الاساسية الى

ما بعد التحقيق بمطالب عيد.

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لهذه الجهة يعود لسلطانها المطلق ولا

يقع تحت مراقبة محكمة التمييز فضلا عن انه جاء منطبقا على الواقع

والقانون.

- حق قاضي الاساس في تقدير وتحديد العطل والضرر ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان العطل والضرر يعود تقديره وتحديده لقضاة الاساس ولا

يخضع لرقابة محكمة التمييز