01/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1952
- التاريخ
- 01/03/1952
- الرئيس
- وجيه عكاري
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدة سريان الكفالة لاجل تاريخ نشوء الدين وحق الكفيل بالرجوع على المدين ولو دفعت الكفالة دون علمه
-
بما ان مستدعي النقض اسقط طلب النقض بما يتعلق بالقرار
الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1949 والذي استدعي اعادة المحاكمة عليه
وردت .
وبما ان القرار المذكور اقر مبدأ وجوب الكفالة اذ انشأ الدين ضمن المدة
المحددة لها وقد اصبح هذا القرار مبرما بعد الرجوع عن طلب تمييزه ورد
طلب اعادة المحاكمة عليه كما تقدم فيجب حصر اسباب التمييز بالنقاط
التي لا يشملها القرار المذكور.
وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في قرارها المميز الصادر في 8 اب سنة
1950 بانه يتضح من تقرير الخبير ان المبلغ الذي سدده المصرف كان متوجبا
على الملتزمين الذين قبضوا سلفا كامل بدل الالتزام فكل مبلغ انفقته
الوزارة لاتمام الاشغال كان متوجبا عليهم وان الدين نشأ بحسب تقرير
الخبير ورأيه في 26 كانون الثاني سنة 1946 وهو التاريخ الذي قررت فيه
الوزارة وضع الاشغال الباقية بالامانة وان الكفالة تبقى احكامها سارية
طالما ان الاشغال باقية في حوزة الوزارة وانه لا عبرة لتاريخ قيام
الوزارة في الاعمال وان المحكمة تأخذ بوجهة نظر الخبير في ان نشأة الدين
حصلت بتاريخ صدور قرار وزارة الاشغال العامة باتمام الاعمال الباقية
بالامانة في 26 كانون الثاني سنة 1946 وان الملتزمين ملزمون بالتضامن
بالمبلغ المدفوع من قبل البنك المستأنف لانه ادى مبلغا متوجبا عليهم
لوزارة الاشغال وثابت بذمتهم وقد صارت تأديته بعد ان نشأ الدين ضمن
مدة الكفالة.
وبما ان تعليلات محكمة الاستئناف المبينة اعلاه كانت بالاستناد
لتقرير الخبير الذي اعتمدته وتنفيذا لقرار 18 تشرين الاول سنة 1949
المتضمن اقرار مبدأ وجوب الكفالة اذ انشأ الدين ضمن المدة المحددة لها
وهذا المبدأ لا يجوز اعادة المناقشة فيه بالدعوى الحاضرة لاكتساب
القرار المذكور الدرجة القطعية كما تقدم. لذلك لا تكون محكمة الاستئناف
خالفت بقرار 8 اب سنة 1950 احكام المواد /117/ و/118/ و/1065/ من
قانون الموجبات والعقود.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادة /1062/ من قانون
الموجبات في دعوى الكفالة لان هذه المادة تجيز الكفالة بدون علم من
المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته.
- دعوى الفضولي وشروطها
-
وبما ان محكمة الاستئناف وان تكن بحثت بدعوى الفضولي واعتبرت انه
يمكن الرجوع على المدينين الملتزمين ايضا من قبل المصرف بدعوى الفضولي
عدا دعوى الكفالة لان الدين متوجب بذمتهم لوزارة الاشغال وقد اداه عنهم
المصرف واستفادوا من هذه التأدية الا ان هذا البحث كان من قبيل
التعليل الزائد طالما ان الحكم المميز مبني اساسا على مبدأ توجب
الكفالة اذا نشأ الدين ضمن المدة المحددة لها وهو المبدأ المقرر بقرار
18 تشرين الاول سنة 1949 والذي لا يمكن اعادة المناقشة فيه لاكتسابه
الدرجة القطعية كما تقدم.