Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1952

Court
تمييز مدني
Number
19/1952
Date
01/03/1952
President
وجيه عكاري
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- مدة سريان الكفالة لاجل تاريخ نشوء الدين وحق الكفيل بالرجوع على المدين ولو دفعت الكفالة دون علمه

-

بما ان مستدعي النقض اسقط طلب النقض بما يتعلق بالقرار

الصادر في 18 تشرين الاول سنة 1949 والذي استدعي اعادة المحاكمة عليه

وردت .

وبما ان القرار المذكور اقر مبدأ وجوب الكفالة اذ انشأ الدين ضمن المدة

المحددة لها وقد اصبح هذا القرار مبرما بعد الرجوع عن طلب تمييزه ورد

طلب اعادة المحاكمة عليه كما تقدم فيجب حصر اسباب التمييز بالنقاط

التي لا يشملها القرار المذكور.

وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في قرارها المميز الصادر في 8 اب سنة

1950 بانه يتضح من تقرير الخبير ان المبلغ الذي سدده المصرف كان متوجبا

على الملتزمين الذين قبضوا سلفا كامل بدل الالتزام فكل مبلغ انفقته

الوزارة لاتمام الاشغال كان متوجبا عليهم وان الدين نشأ بحسب تقرير

الخبير ورأيه في 26 كانون الثاني سنة 1946 وهو التاريخ الذي قررت فيه

الوزارة وضع الاشغال الباقية بالامانة وان الكفالة تبقى احكامها سارية

طالما ان الاشغال باقية في حوزة الوزارة وانه لا عبرة لتاريخ قيام

الوزارة في الاعمال وان المحكمة تأخذ بوجهة نظر الخبير في ان نشأة الدين

حصلت بتاريخ صدور قرار وزارة الاشغال العامة باتمام الاعمال الباقية

بالامانة في 26 كانون الثاني سنة 1946 وان الملتزمين ملزمون بالتضامن

بالمبلغ المدفوع من قبل البنك المستأنف لانه ادى مبلغا متوجبا عليهم

لوزارة الاشغال وثابت بذمتهم وقد صارت تأديته بعد ان نشأ الدين ضمن

مدة الكفالة.

وبما ان تعليلات محكمة الاستئناف المبينة اعلاه كانت بالاستناد

لتقرير الخبير الذي اعتمدته وتنفيذا لقرار 18 تشرين الاول سنة 1949

المتضمن اقرار مبدأ وجوب الكفالة اذ انشأ الدين ضمن المدة المحددة لها

وهذا المبدأ لا يجوز اعادة المناقشة فيه بالدعوى الحاضرة لاكتساب

القرار المذكور الدرجة القطعية كما تقدم. لذلك لا تكون محكمة الاستئناف

خالفت بقرار 8 اب سنة 1950 احكام المواد /117/ و/118/ و/1065/ من

قانون الموجبات والعقود.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادة /1062/ من قانون

الموجبات في دعوى الكفالة لان هذه المادة تجيز الكفالة بدون علم من

المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته.

- دعوى الفضولي وشروطها

-

وبما ان محكمة الاستئناف وان تكن بحثت بدعوى الفضولي واعتبرت انه

يمكن الرجوع على المدينين الملتزمين ايضا من قبل المصرف بدعوى الفضولي

عدا دعوى الكفالة لان الدين متوجب بذمتهم لوزارة الاشغال وقد اداه عنهم

المصرف واستفادوا من هذه التأدية الا ان هذا البحث كان من قبيل

التعليل الزائد طالما ان الحكم المميز مبني اساسا على مبدأ توجب

الكفالة اذا نشأ الدين ضمن المدة المحددة لها وهو المبدأ المقرر بقرار

18 تشرين الاول سنة 1949 والذي لا يمكن اعادة المناقشة فيه لاكتسابه

الدرجة القطعية كما تقدم.