06/07/1957
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 86/1957
- التاريخ
- 06/07/1957
- الرئيس
- البير فرحات
- الأعضاء
- عمون، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى وجوب تنظيم التقرير الاستئنافي
-
بما ان المادة 28 من
الاصول المدنية تعدلت بقانون 14 اب سنة 1951 الذي الغى معاملة التقرير
الاستئنافي فلم يعد تنظيم التقرير واجبا في القضايا الاستئنافية ولا
يوجد مخالفة من هذه الناحية
- مفهوم تجديد المناقشة عند تغيير الهيئة الحاكمة ومدى شموله تكرار الفرقاء لاقوالهم
-
بما ان هيئة المحاكمة تشكلت في الجلسة الاولى
بحضور المستشار السيد صلح الذي حل محله في الجلسة الاخيرة المستشار
السيد ابو اللمع وقد جاء في ضبط المحاكمة ان الفريقين كررا اقوالهما
امام الهيئة الجديدة وهذا التكرار تجديد للمناقشة كما توجبه المادة 414
من الاصول المدنية .
- في حق قضاء العجلة الاستناد الى ظاهر المستندات
-
بما ان
المميزين يدعون ان المميز عليه اقام حاجزا منع عليهم المرور على الطريق
العام الكائن شرقي العقار رقم 723 والوصول الى ملكهم السفلي عن هذا
العقار وقد انكر المميز عليه وجود طريق وابرز حكما صادرا في 6 اذار سنة
1939
وبما ان المميزين لم يبرزوا افادة من الدوائر العقارية تشير الى وجود
طريق في تلك الناحية فظاهر الاوراق المبرزة يؤيد ما ذهبت اليه محكمة
الاستئناف من ان لا طريق هناك ودعوى المميزين بوجود الطريق تنفيها
الظواهر .
وبما ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع بل انها اخذتها كما هي وحسنا
فعلت وليس لها ان تتطرق الى مفاعيل حكم 6 اذار سنة 1939 والى مفاعيل
القيود العقارية بل انها اخذت بظاهر هذه المستندات على ان يبقى
للفريقين مراجعة قاضي الاساس .