Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1957

Court
تمييز مدني
Number
86/1957
Date
06/07/1957
President
البير فرحات
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- مدى وجوب تنظيم التقرير الاستئنافي

-

بما ان المادة 28 من

الاصول المدنية تعدلت بقانون 14 اب سنة 1951 الذي الغى معاملة التقرير

الاستئنافي فلم يعد تنظيم التقرير واجبا في القضايا الاستئنافية ولا

يوجد مخالفة من هذه الناحية

- مفهوم تجديد المناقشة عند تغيير الهيئة الحاكمة ومدى شموله تكرار الفرقاء لاقوالهم

-

بما ان هيئة المحاكمة تشكلت في الجلسة الاولى

بحضور المستشار السيد صلح الذي حل محله في الجلسة الاخيرة المستشار

السيد ابو اللمع وقد جاء في ضبط المحاكمة ان الفريقين كررا اقوالهما

امام الهيئة الجديدة وهذا التكرار تجديد للمناقشة كما توجبه المادة 414

من الاصول المدنية .

- في حق قضاء العجلة الاستناد الى ظاهر المستندات

-

بما ان

المميزين يدعون ان المميز عليه اقام حاجزا منع عليهم المرور على الطريق

العام الكائن شرقي العقار رقم 723 والوصول الى ملكهم السفلي عن هذا

العقار وقد انكر المميز عليه وجود طريق وابرز حكما صادرا في 6 اذار سنة

1939

وبما ان المميزين لم يبرزوا افادة من الدوائر العقارية تشير الى وجود

طريق في تلك الناحية فظاهر الاوراق المبرزة يؤيد ما ذهبت اليه محكمة

الاستئناف من ان لا طريق هناك ودعوى المميزين بوجود الطريق تنفيها

الظواهر .

وبما ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع بل انها اخذتها كما هي وحسنا

فعلت وليس لها ان تتطرق الى مفاعيل حكم 6 اذار سنة 1939 والى مفاعيل

القيود العقارية بل انها اخذت بظاهر هذه المستندات على ان يبقى

للفريقين مراجعة قاضي الاساس .