29/08/1957
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/1957
- التاريخ
- 29/08/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول غياب المدعي بعد حضوره الجلسة الاولى
-
وبما ان المادة
491 ا.م.م. هي صريحة وقائمة بذاتها تعطي اللمدعى عليه في حال تغيب
اللمدعى لبعد حضوره الجلسة الاولى الحق بطلب الحكم في الاساس وابطال
المحاكمة فالخيار فيها للمدعى عليه وليس للمحكمة فعليها اذن تطبيقها
رغم ما فيها من الشدة وعلى القاضي ان يأخذ بالنص متى جاء صريحا واضحا
وان لا ينصرف الى التفسير والتأويل الا في حالة الغموض والالتباس
وهنا لا غموض ولا التباس .
وبما ان المميز يزعم ان المادة 490 تختلف احكامها عن المادة 491 بدليل
ان الاولى بحثت بوجوب انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة وهي تتعلق
بالمحاكمة الغيابية بينما الثانية لم تشر الى وجوب انقضاء ساعة وهي
تتعلق بالمحاكمة الغيابية التي هي بمثابة الوجاهي ويستخلص من هذه
المقابلة ان مفاعيل التغيب في الاولى يتم بعد انقضاء الساعة بينما
مفاعيل التغيب في الثانية لا يتم الا متى ثبت عدول المدعي نهائيا عن
متابعة دعواه ولكن هذا الادعاء يتعارض مع صراحة النص الذي لا يبحث
بالعدول النهائي بل انه يبحث في المادتين بالتغيب دون النظر الى نية
المتغيب فلا يجوز ان نفسر التغيب في المادة 490 بالتخلف الحالي
والموقت وان نفسره في المادة 491 بالعدول النهائي عن متابعة الدعوى اذ
ليس في النصين ما يبرر هذين التفسيرين المتعارضين.
- مفعول غياب المدعي بعد حضوره الجلسة الاولى لجهة الطبيعة القانونية لحق المدعى عليه
-
لقد تبين من بحث السبب الاول ان تغيب
المدعي يعطي خصمه حقا لطلب ابطال المحاكمة وليس للمحكمة ان تحرمه هذا
الحق اذا نجم عنه اضرار قد تلحق به ذلك لان الدعوى تنشيء عقدا قضائيا
يتوقف بقاؤه وزواله كسائر العقود على ارادة الفريقين وليس على ارادة
المحكمة.
وبما ان المادة 326 تتعلق بالحالات التي لا ينشأ عنها حقوق مكتسبة لاحد
الفريقين وبمخالفة بعض المراسيم الشكلية دون سواها ولا تشمل مطلقا حالة
البطلان عند تغيب المدعي.
- في شروط فتح المحاكمة
-
بما ان الواقعة الجديدة التي تجيز بحسب
احكام المادة 403 من الاصول المدنية فتح المحاكمة بعد ختامها هي تلك
الواقعة التي لها تأثيرها على الدعوى والتي لم تعرض على المحكمة ولم
تحصل المناقشة بشأنها وهذا الادلاء يتناول قضية التغيب والاعذار التي
يمكن لمتغيب ان يدلي بها وفضلا عن ذلك ففي القضية الحاضرة بعد ان تخلف
المدعي عاد وحضر وادلى بحادث سيارة كسبب لتأخره عن حضور الجلسة وقد
نظرت المحكمة بداية واستئنافا بهذا السبب ولم تأخذ به.