Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1957

Court
تمييز مدني
Number
92/1957
Date
29/08/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول غياب المدعي بعد حضوره الجلسة الاولى

-

وبما ان المادة

491 ا.م.م. هي صريحة وقائمة بذاتها تعطي اللمدعى عليه في حال تغيب

اللمدعى لبعد حضوره الجلسة الاولى الحق بطلب الحكم في الاساس وابطال

المحاكمة فالخيار فيها للمدعى عليه وليس للمحكمة فعليها اذن تطبيقها

رغم ما فيها من الشدة وعلى القاضي ان يأخذ بالنص متى جاء صريحا واضحا

وان لا ينصرف الى التفسير والتأويل الا في حالة الغموض والالتباس

وهنا لا غموض ولا التباس .

وبما ان المميز يزعم ان المادة 490 تختلف احكامها عن المادة 491 بدليل

ان الاولى بحثت بوجوب انقضاء ساعة على افتتاح الجلسة وهي تتعلق

بالمحاكمة الغيابية بينما الثانية لم تشر الى وجوب انقضاء ساعة وهي

تتعلق بالمحاكمة الغيابية التي هي بمثابة الوجاهي ويستخلص من هذه

المقابلة ان مفاعيل التغيب في الاولى يتم بعد انقضاء الساعة بينما

مفاعيل التغيب في الثانية لا يتم الا متى ثبت عدول المدعي نهائيا عن

متابعة دعواه ولكن هذا الادعاء يتعارض مع صراحة النص الذي لا يبحث

بالعدول النهائي بل انه يبحث في المادتين بالتغيب دون النظر الى نية

المتغيب فلا يجوز ان نفسر التغيب في المادة 490 بالتخلف الحالي

والموقت وان نفسره في المادة 491 بالعدول النهائي عن متابعة الدعوى اذ

ليس في النصين ما يبرر هذين التفسيرين المتعارضين.

- مفعول غياب المدعي بعد حضوره الجلسة الاولى لجهة الطبيعة القانونية لحق المدعى عليه

-

لقد تبين من بحث السبب الاول ان تغيب

المدعي يعطي خصمه حقا لطلب ابطال المحاكمة وليس للمحكمة ان تحرمه هذا

الحق اذا نجم عنه اضرار قد تلحق به ذلك لان الدعوى تنشيء عقدا قضائيا

يتوقف بقاؤه وزواله كسائر العقود على ارادة الفريقين وليس على ارادة

المحكمة.

وبما ان المادة 326 تتعلق بالحالات التي لا ينشأ عنها حقوق مكتسبة لاحد

الفريقين وبمخالفة بعض المراسيم الشكلية دون سواها ولا تشمل مطلقا حالة

البطلان عند تغيب المدعي.

- في شروط فتح المحاكمة

-

بما ان الواقعة الجديدة التي تجيز بحسب

احكام المادة 403 من الاصول المدنية فتح المحاكمة بعد ختامها هي تلك

الواقعة التي لها تأثيرها على الدعوى والتي لم تعرض على المحكمة ولم

تحصل المناقشة بشأنها وهذا الادلاء يتناول قضية التغيب والاعذار التي

يمكن لمتغيب ان يدلي بها وفضلا عن ذلك ففي القضية الحاضرة بعد ان تخلف

المدعي عاد وحضر وادلى بحادث سيارة كسبب لتأخره عن حضور الجلسة وقد

نظرت المحكمة بداية واستئنافا بهذا السبب ولم تأخذ به.