14/10/1957
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/1957
- التاريخ
- 14/10/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، حنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة تمييزا
-
بما ان المميز
عليهم يدلون بهذا الوضع لاول مرة في التمييز فضلا عن ان المادة 427 لا
تطبق في حال القضية الحاضرة.
- في حق محكمة الاساس تفسير العقد ومدى شموليته
-
وبما ان محكمة
البداية في جبل لبنان بقرار الترخيص بالبيع الصادر عنها في 24 اذار سنة
1949 وان لم تأت على ذكر المياه مع وصف العقارات الا انها قالت في
قرارها بما ان المحكمة ترى من ناحية اخرى ان بيع حصة الاخرين في
العقارات المطلوب الترخيص ببيعها بالثمن المقدر من قبل الخبير فيه
مصلحة للقاصرين وبما ان المشرف قد وافق على الطلب بكتاب خطي وقد
اوجبت ان يكون البيع باشراف احد قضاتها القاضي السيد اديب ناصيف .
وبما عقد البيع المطعون فيه المصدق في 29 اذار سنة 1949 رقم 566/29 قد
وصف المبيع صراحة بالعبارات التالية: القطعة التاسعة مع نصف متر ماء
من ماء المنبوخ القطعة العاشرة مع متر ونصف من مياه المنبوخ والقطعة
الحادية عشرة مع متر من مياه المنبوخ وقد ذيل العقد بموافقة القاضي
المشرف .
وبما انه يتضح من الوثائق السابقة البيان ان البيع وقع فعلا مع العقارات
المبيعة على ثلاثة امتار من مياه المنبوخ.
وبما ان المحكمة اقتنعت من كل ما تقدم بصحة الدعوى وقد احسن الحاكم
المنفرد في المتن بحكمه الصادر في 6 كانون الثاني 954 تقدير الوقائع
واصاب بتطبيق القانون وحكمه يستوجب التصديق.