Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1957

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1957

Court
تمييز مدني
Number
103/1957
Date
14/10/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنيني
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة تمييزا

-

بما ان المميز

عليهم يدلون بهذا الوضع لاول مرة في التمييز فضلا عن ان المادة 427 لا

تطبق في حال القضية الحاضرة.

- في حق محكمة الاساس تفسير العقد ومدى شموليته

-

وبما ان محكمة

البداية في جبل لبنان بقرار الترخيص بالبيع الصادر عنها في 24 اذار سنة

1949 وان لم تأت على ذكر المياه مع وصف العقارات الا انها قالت في

قرارها بما ان المحكمة ترى من ناحية اخرى ان بيع حصة الاخرين في

العقارات المطلوب الترخيص ببيعها بالثمن المقدر من قبل الخبير فيه

مصلحة للقاصرين وبما ان المشرف قد وافق على الطلب بكتاب خطي وقد

اوجبت ان يكون البيع باشراف احد قضاتها القاضي السيد اديب ناصيف .

وبما عقد البيع المطعون فيه المصدق في 29 اذار سنة 1949 رقم 566/29 قد

وصف المبيع صراحة بالعبارات التالية: القطعة التاسعة مع نصف متر ماء

من ماء المنبوخ القطعة العاشرة مع متر ونصف من مياه المنبوخ والقطعة

الحادية عشرة مع متر من مياه المنبوخ وقد ذيل العقد بموافقة القاضي

المشرف .

وبما انه يتضح من الوثائق السابقة البيان ان البيع وقع فعلا مع العقارات

المبيعة على ثلاثة امتار من مياه المنبوخ.

وبما ان المحكمة اقتنعت من كل ما تقدم بصحة الدعوى وقد احسن الحاكم

المنفرد في المتن بحكمه الصادر في 6 كانون الثاني 954 تقدير الوقائع

واصاب بتطبيق القانون وحكمه يستوجب التصديق.