31/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 149 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 149/1957
- التاريخ
- 31/12/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية القرارات الاستئنافية الصادرة بتحديد مقدار التعويض المقرر في لجنة الاستملاك للتمييز
-
بما ان الجهة المميز عليها تدلي
بعدم قبول التمييز شكلا بالاستناد الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي
رقم 4
وبما ان الحكومة المميزة تعتبر ان صلاحية لجنة التخمين ومن بعدها محكمة
الاستئناف تقتصر على النظر في تحديد التعويض فقط وقراراتها بهذا الصدد
لا تقبل التمييز ولكنها عندما تتجاوز هذه الصلاحية وتفصل في مبدأ توجب
التعويض او عدمه تصبح احكامها قابلة للتمييز وفي القضية الحاضرة قد
تجاوزت محكمة الاستئناف صلاحيتها بقولها ان موضوع الاستملاك يؤلف
عقارين والتعويض يتوجب بالنسبة لمساحةكل منهما
وبما انه على فرض الاخذ بنظرية الجهة المميزة فانه سبق لمحكمة
الاستئناف بقرارها الصادر في 12 كانون الاول سنة 1956 ان اعتبرت نفسها
صالحة للفصل في توجب التعويض او عدمه بتقريرها تعيين لجنة خبراء لبيان
ما اذا كان موضوع الاستملاك يشكل عقارا واحدا مع عقارين مختلفين وبيان
مساحة كل منهما والقسم المقتطع منه بالاستملاك والقسم الباقي منه وتخمين
ثمن كل من العقارين او العقار اذا كان واحدا بتاريخ الاستملاك
وبما ان هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يميز مع الحكم النهائي
فنتج عنه قضية محكمة تحول دون اعادة البحث في قضية الصلاحية
وبما انه فضلا عما تقدم فان الدولة نفسها بلائحتها الاستئنافية المؤرخة
في 28 آب سنة 1956 اعتمدت مطالعة رئيس لجنة الاستملاك التي ورد فيها
بان العقار المستملك يؤلف عقارا واحدا وان التخمين المجرى من قبل
اللجنة الادارية قد جاء في محله وبقولها هذا تكون قبلت بصلاحية المحكمة
ومن قبلها اللجنة للفصل في توجب التعويض او عدمه
وبما ان قرارات محكمة الاستئناف بما يختص بتحديد مقدار التعويض لا
تقبل التمييز عملا بنص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30
تشرين الثاني سنة 1954
وبما ان تمسك الحكومة بقضية عدم الصلاحية لجهة توجب التعويض وعدمه لا
يمكن الاخذ به بالنسبة للاسباب السابقة .