Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 149 /1957

Court
تمييز مدني
Number
149/1957
Date
31/12/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- قابلية القرارات الاستئنافية الصادرة بتحديد مقدار التعويض المقرر في لجنة الاستملاك للتمييز

-

بما ان الجهة المميز عليها تدلي

بعدم قبول التمييز شكلا بالاستناد الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي

رقم 4

وبما ان الحكومة المميزة تعتبر ان صلاحية لجنة التخمين ومن بعدها محكمة

الاستئناف تقتصر على النظر في تحديد التعويض فقط وقراراتها بهذا الصدد

لا تقبل التمييز ولكنها عندما تتجاوز هذه الصلاحية وتفصل في مبدأ توجب

التعويض او عدمه تصبح احكامها قابلة للتمييز وفي القضية الحاضرة قد

تجاوزت محكمة الاستئناف صلاحيتها بقولها ان موضوع الاستملاك يؤلف

عقارين والتعويض يتوجب بالنسبة لمساحةكل منهما

وبما انه على فرض الاخذ بنظرية الجهة المميزة فانه سبق لمحكمة

الاستئناف بقرارها الصادر في 12 كانون الاول سنة 1956 ان اعتبرت نفسها

صالحة للفصل في توجب التعويض او عدمه بتقريرها تعيين لجنة خبراء لبيان

ما اذا كان موضوع الاستملاك يشكل عقارا واحدا مع عقارين مختلفين وبيان

مساحة كل منهما والقسم المقتطع منه بالاستملاك والقسم الباقي منه وتخمين

ثمن كل من العقارين او العقار اذا كان واحدا بتاريخ الاستملاك

وبما ان هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يميز مع الحكم النهائي

فنتج عنه قضية محكمة تحول دون اعادة البحث في قضية الصلاحية

وبما انه فضلا عما تقدم فان الدولة نفسها بلائحتها الاستئنافية المؤرخة

في 28 آب سنة 1956 اعتمدت مطالعة رئيس لجنة الاستملاك التي ورد فيها

بان العقار المستملك يؤلف عقارا واحدا وان التخمين المجرى من قبل

اللجنة الادارية قد جاء في محله وبقولها هذا تكون قبلت بصلاحية المحكمة

ومن قبلها اللجنة للفصل في توجب التعويض او عدمه

وبما ان قرارات محكمة الاستئناف بما يختص بتحديد مقدار التعويض لا

تقبل التمييز عملا بنص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30

تشرين الثاني سنة 1954

وبما ان تمسك الحكومة بقضية عدم الصلاحية لجهة توجب التعويض وعدمه لا

يمكن الاخذ به بالنسبة للاسباب السابقة .