11/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 131 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 131/1965
- التاريخ
- 11/12/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابو خاطر، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تجديد المناقشة امام هيئة جديدة
-
حيث
ان تبدل الهيئة الحاكمة لا يوجب تجديد المناقشات التي جرت امام افراد
الهيئة السابقة اذ انه يكفي ان يحضر الفريقان امام الهيئة الجديدة التي
اعلنت ختام المحاكمة ويتمكنا من الادلاء بمدافعاتهما الامر الذي تم في
الدعوى الحاضرة فتكون المحاكمة قانونية
- حق القضاء المستعجل في اتخاذ تدبير لمنع الضرر
-
وحيث انه يعود لقضاة الاساس ان يقدروا فيما اذا كان التدبير المطلوب
يمكن اتخاذه بدون التصدي للاساس باعتبار انهم ينظرون الى وقائع الدعوى
والمستندات المبرزة ولهم ان يأخذوا بظاهر الحال لان القضاء المستعجل
اذا كان ممنوعا من بحث اصل النزاع القائم على تحديد مفاعيل العقد وما
ينتجه من علاقات بالنسبة لطرفيه فذلك لا يعني منعه من اتخاذ التدابير
اللازمة لاجل تأمين تنفيذ الموجبات متى كان متماديا وذلك منعا للضرر.