Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 131 /1965

Court
تمييز مدني
Number
131/1965
Date
11/12/1965
President
خليل جريج
Members
ابو خاطر، طليع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تجديد المناقشة امام هيئة جديدة

-

حيث

ان تبدل الهيئة الحاكمة لا يوجب تجديد المناقشات التي جرت امام افراد

الهيئة السابقة اذ انه يكفي ان يحضر الفريقان امام الهيئة الجديدة التي

اعلنت ختام المحاكمة ويتمكنا من الادلاء بمدافعاتهما الامر الذي تم في

الدعوى الحاضرة فتكون المحاكمة قانونية

- حق القضاء المستعجل في اتخاذ تدبير لمنع الضرر

-

وحيث انه يعود لقضاة الاساس ان يقدروا فيما اذا كان التدبير المطلوب

يمكن اتخاذه بدون التصدي للاساس باعتبار انهم ينظرون الى وقائع الدعوى

والمستندات المبرزة ولهم ان يأخذوا بظاهر الحال لان القضاء المستعجل

اذا كان ممنوعا من بحث اصل النزاع القائم على تحديد مفاعيل العقد وما

ينتجه من علاقات بالنسبة لطرفيه فذلك لا يعني منعه من اتخاذ التدابير

اللازمة لاجل تأمين تنفيذ الموجبات متى كان متماديا وذلك منعا للضرر.