الأحكام

08/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/1965
التاريخ
08/12/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خاطر، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس رد الدعوى بالنسبة لبيع بعض العقارات لسبب يختلف عن بعضها الاخر عندما يكون بعضها محجوزا دون البعض الاخر

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان وجود الحجز وتحويله

الى حجز تنفيذي على العقارات 884 و821 والقسم 53 من العقار 369 توجب

رد دعوى اعتراض الغير ولا حاجة للبحث بصورية عقد البيع اما لجهة باقي

العقارات التي لم يتناولها الحجز فقد اعلنت صورية العقد وابطلته

بشأنها ومن الخطأ القول ان المحكمة قالت بصورية العقد فيما يختص ببعض

العقارات وبصحته فيما يتعلق بالعقارات الاخرى لان صورية العقد التي

اعلنتها المحكمة شاملة لمضمون العقد ولكن المحكمة كانت بغنى عن

الاستناد الى هذا الابطال فيما يختص بالعقارات المحجوزة بعد ان اعتبرت

هذا الحجز قائما وانه يولي صاحبه حق التنفيذ وليس فيما ذهبت اليه

المحكمة من تناقض يوجب النقض .