Court of Cassation, civil chamber 08/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/1965
- Date
- 08/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خاطر، طليع
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس رد الدعوى بالنسبة لبيع بعض العقارات لسبب يختلف عن بعضها الاخر عندما يكون بعضها محجوزا دون البعض الاخر
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان وجود الحجز وتحويله
الى حجز تنفيذي على العقارات 884 و821 والقسم 53 من العقار 369 توجب
رد دعوى اعتراض الغير ولا حاجة للبحث بصورية عقد البيع اما لجهة باقي
العقارات التي لم يتناولها الحجز فقد اعلنت صورية العقد وابطلته
بشأنها ومن الخطأ القول ان المحكمة قالت بصورية العقد فيما يختص ببعض
العقارات وبصحته فيما يتعلق بالعقارات الاخرى لان صورية العقد التي
اعلنتها المحكمة شاملة لمضمون العقد ولكن المحكمة كانت بغنى عن
الاستناد الى هذا الابطال فيما يختص بالعقارات المحجوزة بعد ان اعتبرت
هذا الحجز قائما وانه يولي صاحبه حق التنفيذ وليس فيما ذهبت اليه
المحكمة من تناقض يوجب النقض .