الأحكام

21/02/1962

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1962
التاريخ
21/02/1962
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة تنفيذ التخطيط وعدم رجعية القوانين

-

بما ان القرار المميز في

ثالثة حيثياته المتعلقة بالاساس ان مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها

في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 54/11/30 لا تسري على

التخطيطات القديمة الا من تاريخ صدوره ويتابع تعليله بان تنفيذ التخطيط

القديم حصل قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور هذا المرسوم

وبما ان هذا التعليل في الجواب الوافي على الفرع الثاني من سبب النقض

الرابع'

وبما ان اعتبار مبدأ الثلاث سنوات تاريخ صدور المرسوم يتفق مع قاعدة

عدم رجعية القوانين هذا بالاضافة الى ان الثلاث سنوات منصوص عليها

للاستملاك العادي )المادة 2 و225 ولا تطبق على التخطيط الذي يخضع للمادة

49 من قانون الاستملاك ومدته عشر سنوات قابلة للتجديد.