Court of Cassation, civil chamber 21/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1962
- Date
- 21/02/1962
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مهلة تنفيذ التخطيط وعدم رجعية القوانين
-
بما ان القرار المميز في
ثالثة حيثياته المتعلقة بالاساس ان مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها
في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 54/11/30 لا تسري على
التخطيطات القديمة الا من تاريخ صدوره ويتابع تعليله بان تنفيذ التخطيط
القديم حصل قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور هذا المرسوم
وبما ان هذا التعليل في الجواب الوافي على الفرع الثاني من سبب النقض
الرابع'
وبما ان اعتبار مبدأ الثلاث سنوات تاريخ صدور المرسوم يتفق مع قاعدة
عدم رجعية القوانين هذا بالاضافة الى ان الثلاث سنوات منصوص عليها
للاستملاك العادي )المادة 2 و225 ولا تطبق على التخطيط الذي يخضع للمادة
49 من قانون الاستملاك ومدته عشر سنوات قابلة للتجديد.