06/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 124 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 124/1965
- التاريخ
- 06/12/1965
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- طليع، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق قضاة الاساس بتقدير قيمة الدين عند القاء الحجز
-
حيث ان المستدعي يطالب المميز عليهما بدين ناتج عما سلفه اليهما او
دفعه عنهما على سبيل نفقات موسمي التبغ خلال سنتي 1949 و1950
وحيث ان دائرة الاجراء اعتبرت هذا الدين اكيدا في مبدئه وغير مشكوك
فيه وقدرته بمبلغ سبعة الاف ليرة كما قدرت اللواحق بسبعماية ليرة
وحيث ان محكمة الاستئناف صدقت هذه النتيجة التي تعود الى رئيس
الاجراء عندما لا يكون الدين مصفى وهذا يخضع لتقدير قضاة الاساس ولا
يدخل تحت رقابة محكمة التمييز.
وحيث انه عند تحديد قيمة الدين المطلوب بالحجز ضمانة له يجوز لرئاسة
الاجراء ان تكتفي بحصر الحجز بما يوازي الدين عندما يكون واقعا على مال
او دين شغل ذمة الحاجز نفسه
وحيث ان ما فعلته محكمة الاستئناف كان في حدود تطبيق احكام الحجز ولا
يخالف نص المادة 634 من الاصول المدنية.