الأحكام

06/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/1965
التاريخ
06/12/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
طليع، ناصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق قضاة الاساس بتقدير قيمة الدين عند القاء الحجز

-

حيث ان المستدعي يطالب المميز عليهما بدين ناتج عما سلفه اليهما او

دفعه عنهما على سبيل نفقات موسمي التبغ خلال سنتي 1949 و1950

وحيث ان دائرة الاجراء اعتبرت هذا الدين اكيدا في مبدئه وغير مشكوك

فيه وقدرته بمبلغ سبعة الاف ليرة كما قدرت اللواحق بسبعماية ليرة

وحيث ان محكمة الاستئناف صدقت هذه النتيجة التي تعود الى رئيس

الاجراء عندما لا يكون الدين مصفى وهذا يخضع لتقدير قضاة الاساس ولا

يدخل تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث انه عند تحديد قيمة الدين المطلوب بالحجز ضمانة له يجوز لرئاسة

الاجراء ان تكتفي بحصر الحجز بما يوازي الدين عندما يكون واقعا على مال

او دين شغل ذمة الحاجز نفسه

وحيث ان ما فعلته محكمة الاستئناف كان في حدود تطبيق احكام الحجز ولا

يخالف نص المادة 634 من الاصول المدنية.