Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1965

Court
تمييز مدني
Number
124/1965
Date
06/12/1965
President
خليل جريج
Members
طليع، ناصر
Source
Lebanese University

- حق قضاة الاساس بتقدير قيمة الدين عند القاء الحجز

-

حيث ان المستدعي يطالب المميز عليهما بدين ناتج عما سلفه اليهما او

دفعه عنهما على سبيل نفقات موسمي التبغ خلال سنتي 1949 و1950

وحيث ان دائرة الاجراء اعتبرت هذا الدين اكيدا في مبدئه وغير مشكوك

فيه وقدرته بمبلغ سبعة الاف ليرة كما قدرت اللواحق بسبعماية ليرة

وحيث ان محكمة الاستئناف صدقت هذه النتيجة التي تعود الى رئيس

الاجراء عندما لا يكون الدين مصفى وهذا يخضع لتقدير قضاة الاساس ولا

يدخل تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث انه عند تحديد قيمة الدين المطلوب بالحجز ضمانة له يجوز لرئاسة

الاجراء ان تكتفي بحصر الحجز بما يوازي الدين عندما يكون واقعا على مال

او دين شغل ذمة الحاجز نفسه

وحيث ان ما فعلته محكمة الاستئناف كان في حدود تطبيق احكام الحجز ولا

يخالف نص المادة 634 من الاصول المدنية.