الأحكام

07/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
125/1965
التاريخ
07/12/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق محكمة الاساس بتقدير طلب استجواب الخبراء ومناقشتهم.

-

ان طلب استجواب الخبراء لمناقشتهم او طلب تعيين لجنة

خبراء جدد لا يعتبر مطلبا اساسيا يجب على المحكمة ان تنظر فيه تحت

طائلة النقض بل هو مجرد التذرع بوسيلة ثبوتية خاضعة لتقدير قاضي الاساس

.

وحيث ان تطبيق المادة 296 من الاصول المدنية هو امر اختياري تقدره

المحكمة عندما ترى غموضا او نقصا في تحقيقات الخبير فلا يمكن ان يعاب

عليها عدم الالتجاء الى هذا التدبير متى تكونت عناصر اقتناعها بكفاية

الاستنتاجات الفنية التي تضمنتها تقارير الخبراء ولو تناقضت متى رجحت

بعضها على بعض .

- في حق محكمة الاساس تقدير تقرير الخبراء وعدم التزامها برأي اكثرية من الخبراء.

-

وحيث ان القانون لا يلزم المحكمة بان تأخذ برأي

اكثرية من الخبراء اذ ان العدد لا يؤثر في التقدير ولا يمكن ان يناقش

قاضي الاساس في تكوين اقتناعه او تقديره مهما كان مصدر الرأي الفني

المبني عليه.