Court of Cassation, civil chamber 07/12/1965
تمييز مدني حكم رقم : 125 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/1965
- Date
- 07/12/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- محمصاني، طليع
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير طلب استجواب الخبراء ومناقشتهم.
-
ان طلب استجواب الخبراء لمناقشتهم او طلب تعيين لجنة
خبراء جدد لا يعتبر مطلبا اساسيا يجب على المحكمة ان تنظر فيه تحت
طائلة النقض بل هو مجرد التذرع بوسيلة ثبوتية خاضعة لتقدير قاضي الاساس
.
وحيث ان تطبيق المادة 296 من الاصول المدنية هو امر اختياري تقدره
المحكمة عندما ترى غموضا او نقصا في تحقيقات الخبير فلا يمكن ان يعاب
عليها عدم الالتجاء الى هذا التدبير متى تكونت عناصر اقتناعها بكفاية
الاستنتاجات الفنية التي تضمنتها تقارير الخبراء ولو تناقضت متى رجحت
بعضها على بعض .
- في حق محكمة الاساس تقدير تقرير الخبراء وعدم التزامها برأي اكثرية من الخبراء.
-
وحيث ان القانون لا يلزم المحكمة بان تأخذ برأي
اكثرية من الخبراء اذ ان العدد لا يؤثر في التقدير ولا يمكن ان يناقش
قاضي الاساس في تكوين اقتناعه او تقديره مهما كان مصدر الرأي الفني
المبني عليه.