الأحكام

07/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1963
التاريخ
07/01/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة ممارسة حق الطعن.

-

حيث ان الاستحضار الاستئنافي يتضمن

تصريح المستأنف ان قيمة المدعى به تبلغ الفي وخمسماية ليرة

وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تعترض على هذا التقدير

وحيث انه لا يجوز تقدير المدعي به على اساس عقد 940 اذ ان اسعار

الاملاك ارتفعت بصورة محسومة من ذلك الوقت فضلا عن ان المدعي احدث في

الملك تحسينات كبيرة

وحيث ان قيمة المدعى به تكون زائدة على الفي ليرة يكون الدفع في غير

محله

- في مرور الزمن على دعوى بطلان عقد البيع وبدء سريانه

-

وحيث ان محكمة الاستئناف مع تسليمها ببطلان عقد 4

نيسان سنة 940 قضت برد الدعوى لمرور الزمن

وحيث ان عقد 4 نيسان سنة 940 عند افتراضه بطلانه لعدم اجازته من غبطة

البطريرك الرئيس الاعلى للطائفة فان هذا البطلان يعتبر نسبيا لتعلقه

بمصلحة خاصة عائدة لوقف الطائفة المارونية ولا علاقة له بالنظام العام

وحيث ان هذا البطلان يخضع لاحكام مرور الزمن المعين بمدة عشر سنوات

طبقا للمادة 235 من قانون الموجبات

وحيث ان الزمن يبدأ على دعوى البطلان من تاريخ العقد المزعوم انطوائه

على عيب

وحيث ان وقائع الدعوى لا تثبت ان هناك سببا قانونيا من شأنه تعديل

المبدأ العام لجهة سريان الزمن اذ ليس في القضية استحالة قانونية منعت

الجهة المدعية من اقامة الدعوى لان ممثل الطائفة سواء اكان مطران

الابرشية ام غبطة البطريرك لم يكن يستحيل عليه طلب ابطال العقد

وحيث ان محكمة الاستئناف برد الدعوى الاصلية لمرور الزمن قد احسنت

تطبيق القانون فيكون السبب في غير محله

- في صفة المطران ببيع وقف الابرشية كممثل لها.

-

حيث ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها ان المشتري تلقى

الملك عن مالكه وهي تعني بدون شك الوقف في الابرشية لان المطران بستاني

عندما اجرى العقد كان يعمل بصفته ممثلا وقف الابرشية فلا مجال للقول

بعدم وجود اساس للحكم من هذه الناحية