Court of Cassation, civil chamber 07/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1963
- Date
- 07/01/1963
- President
- خليل جريج
- Members
- لطفي، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة ممارسة حق الطعن.
-
حيث ان الاستحضار الاستئنافي يتضمن
تصريح المستأنف ان قيمة المدعى به تبلغ الفي وخمسماية ليرة
وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تعترض على هذا التقدير
وحيث انه لا يجوز تقدير المدعي به على اساس عقد 940 اذ ان اسعار
الاملاك ارتفعت بصورة محسومة من ذلك الوقت فضلا عن ان المدعي احدث في
الملك تحسينات كبيرة
وحيث ان قيمة المدعى به تكون زائدة على الفي ليرة يكون الدفع في غير
محله
- في مرور الزمن على دعوى بطلان عقد البيع وبدء سريانه
-
وحيث ان محكمة الاستئناف مع تسليمها ببطلان عقد 4
نيسان سنة 940 قضت برد الدعوى لمرور الزمن
وحيث ان عقد 4 نيسان سنة 940 عند افتراضه بطلانه لعدم اجازته من غبطة
البطريرك الرئيس الاعلى للطائفة فان هذا البطلان يعتبر نسبيا لتعلقه
بمصلحة خاصة عائدة لوقف الطائفة المارونية ولا علاقة له بالنظام العام
وحيث ان هذا البطلان يخضع لاحكام مرور الزمن المعين بمدة عشر سنوات
طبقا للمادة 235 من قانون الموجبات
وحيث ان الزمن يبدأ على دعوى البطلان من تاريخ العقد المزعوم انطوائه
على عيب
وحيث ان وقائع الدعوى لا تثبت ان هناك سببا قانونيا من شأنه تعديل
المبدأ العام لجهة سريان الزمن اذ ليس في القضية استحالة قانونية منعت
الجهة المدعية من اقامة الدعوى لان ممثل الطائفة سواء اكان مطران
الابرشية ام غبطة البطريرك لم يكن يستحيل عليه طلب ابطال العقد
وحيث ان محكمة الاستئناف برد الدعوى الاصلية لمرور الزمن قد احسنت
تطبيق القانون فيكون السبب في غير محله
- في صفة المطران ببيع وقف الابرشية كممثل لها.
-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها ان المشتري تلقى
الملك عن مالكه وهي تعني بدون شك الوقف في الابرشية لان المطران بستاني
عندما اجرى العقد كان يعمل بصفته ممثلا وقف الابرشية فلا مجال للقول
بعدم وجود اساس للحكم من هذه الناحية