04/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1963
- التاريخ
- 04/03/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تشكيل الخصومة بعد ابطال عقد بيع العقار عند تعارض مصلحة من كان لهم نفس الصفة بداية
-
وبما ان لكل من المحكوم
عليهم الحق في ان يستدعي نقض الحكم ضد الخصم الذي هو المحكوم له
وبما ان سائر المحكوم عليهم الذين لم يميزوا ولم يشاركوا المميز بطلب
النقض فانهم وان شملتهم في بداية الادعاءات الصفة التي شملت المميز
في خصومة المدعين لهم الا انهم بعد صدور الحكم بابطال العقد برزت حالة
جديدة اصبحوا من جرائها خصما للمميز وهذه الحالة توجب ابلاغهم طلب
النقض وذلك لصحة الخصومة.
- في سقوط الاحكام الغيابية بمرور الزمن لعدم تبليغها ومدى رجعية القوانين المعدلة لمدة مرور الزمن
-
بما ان المحكوم
لهم في الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 945/05/22 طلبوا ابلاغه للمحكوم
عليهم بعد ان دفعوا الرسوم المتوجبة فارسل للتبليغ بتاريخ 945/08/14 اي
قبل نهاية الثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة 502 مدنية
وبما ان نص هذه المادة وان تعدل بتاريخ 945/06/08 واوجب هذا التعديل
طلب ابلاغ الحكم الغيابي ودفع رسومه تحت طائلة السقوط خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ النطق به الا ان هذا التعديل وقد تضمن تعديلا في اثر الحكم
وطرق الطعن فلا تسري قواعده على الاحكام السابقة ما لم يرد نص بذلك ولا
شيء من هذا القبيل في التعديل المذكور
- مفعول تبلغ الخصم الحكم الغيابي بعد مضي المدة دون اعتراض لجهة اعتباره تنازلا ضمنيا عن حق الادلاء بسقوطه.
-
وبما انه
اذا جاز للمحكوم عليه ان يتذرع بسقوط الحكم الغيابي بمضي المدة فله ان
يتنازل عن هذا الحق تنازلا صريحا او ضمنيا كما لو دفع المحكوم له رسوم
الحكم الغيابي وطلب تبليغه الى المحكوم عليه ضمن المدة فتبلغه هذا
الاخير بعد مضي المدة ولم يعترض كان عدم اعتراضه بمثابة تنازل ضمني عن
حقه في طلب الاسقاط
وبما ان محكمة الاستئناف قالت بان الورثة المذكورين تبلغوا الحكم
الغيابي ولم يعترضوا عليه رغم مرور المدة القانونية فلا يكون هذا الحكم
قد ترقن اي انه لم يسقط بمرور الزمن المنصوص عنه بالمادة 502 مدنية
المذكورة آنفا لانه حصل ابلاغه
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لا تكون خالفت القانون ولا فسرته
تفسيرا خاطئا
- مدى سقوط الاحكام العقارية التي اكتسبت قوة القضية المقضية بمرور الزمن
-
بما ان الحكم تاريخ 945/05/22 المطلوب
اعتباره ساقطا بمرور الزمن يتضمن اعلان ملكية عقار وتصحيح قيود السجل
العقاري على هذه الصورة
وبما ان المادة 349 موجبات وان نصت على ان مرور الزمن في الاساس يتم
بعد انقضاء عشر سنوات الا ان هذه المادة وهي تتعلق بمرور الزمن المسقط
تنحصر في الحقوق الناشئة عن الموجبات التعاقدية او اللاتعاقدية التي
مصدرها المسؤولية المدنية والقانون
وبما ان جميع القوانين العقارية ليس فيها اي نص يوجب اسقاط حق
الملكية بسبب عدم استعماله خلال مدة معينة
وبما انه اذا كانت المادة 11 من القرار 3339 تخول صاحب حق الملكية
التصرف بالعقار المملوك الا انه في حال اهمال هذا التصرف فليس في
القانون نص يوجب او يجيز زوال هذا الحق مهما تقادم الزمن على عدم
الاستعمال
وبما ان حق ملكية شخص على عقار لا يزول الا باكتساب شخص آخر هذا الحق
وبما ان القضية موضوع البحث تتعلق بحكم تناول حق الملكية فيجب معرفة
ما اذا كانت الاحكام المعلنة لهذا الحق تنطبق عليها قواعد مخصوصه بشأن
مرور الزمن
وبما انه لا نص عام يقضي باسقاط الاحكام التي تعلن حقا عينيا على عقار
اذا مرت على هذه الاحكام مدة من الزمن دون تنفيذ
وبما ان حق الملكية اذا كان دائما لا يسقط بمرور الزمن فان ذلك محله
عندما يكون السند الذي يثبته غير منازع فيه بحيث يسري على الكافة على
ان هذا السند اذا كان حكما تسجلت اشارة دعواه على الصحيفة العينية فيجب
ان يكون قد اكتسب صفة الابرام لتجعله سندا قاطعا للملكية
وبما ان الحكم تاريخ 945/05/22 قد تسجلت اشارة دعواه على الصحيفة
العينية بتاريخ 941/01/11 وانه على ضوء التعليل الوارد في الرد على
السبب الاول اعلاه لم يسقط بمرور الزمن المنصوص عنه بالمادة 502 مدنية
كما وانه كحق عيني لا تشمله احكام المادة 349 موجبات كما هو موضح اعلاه
وانه بعد ان تبلغه المحكوم عليهم ولم يعترضوا اصبح مبرما وسندا قاطعا
للملكية
وبما ان هذه المحكمة التمييزية بالاستناد الى التعليل الوارد اعلاه ترى
اعتماد نظرية عدم سقوط الاحكام العقارية بمرور الزمن اذا اكتسبت هذه
الاحكام قوة القضية المحكمة
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاحكام التي تصدر في الدعاوى
العقارية لا يمر عليها الزمن العادي ولا سيما اذا كانت تتعلق بعقارات
محددة ولا يمكن تملكها بوضع اليد او التصرف المكسب للملكية فلا تكون
خالفت القانون او فسرته تفسيرا خاطئا