Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1963

Court
تمييز مدني
Number
27/1963
Date
04/03/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في تشكيل الخصومة بعد ابطال عقد بيع العقار عند تعارض مصلحة من كان لهم نفس الصفة بداية

-

وبما ان لكل من المحكوم

عليهم الحق في ان يستدعي نقض الحكم ضد الخصم الذي هو المحكوم له

وبما ان سائر المحكوم عليهم الذين لم يميزوا ولم يشاركوا المميز بطلب

النقض فانهم وان شملتهم في بداية الادعاءات الصفة التي شملت المميز

في خصومة المدعين لهم الا انهم بعد صدور الحكم بابطال العقد برزت حالة

جديدة اصبحوا من جرائها خصما للمميز وهذه الحالة توجب ابلاغهم طلب

النقض وذلك لصحة الخصومة.

- في سقوط الاحكام الغيابية بمرور الزمن لعدم تبليغها ومدى رجعية القوانين المعدلة لمدة مرور الزمن

-

بما ان المحكوم

لهم في الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 945/05/22 طلبوا ابلاغه للمحكوم

عليهم بعد ان دفعوا الرسوم المتوجبة فارسل للتبليغ بتاريخ 945/08/14 اي

قبل نهاية الثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة 502 مدنية

وبما ان نص هذه المادة وان تعدل بتاريخ 945/06/08 واوجب هذا التعديل

طلب ابلاغ الحكم الغيابي ودفع رسومه تحت طائلة السقوط خلال ثلاثة اشهر

من تاريخ النطق به الا ان هذا التعديل وقد تضمن تعديلا في اثر الحكم

وطرق الطعن فلا تسري قواعده على الاحكام السابقة ما لم يرد نص بذلك ولا

شيء من هذا القبيل في التعديل المذكور

- مفعول تبلغ الخصم الحكم الغيابي بعد مضي المدة دون اعتراض لجهة اعتباره تنازلا ضمنيا عن حق الادلاء بسقوطه.

-

وبما انه

اذا جاز للمحكوم عليه ان يتذرع بسقوط الحكم الغيابي بمضي المدة فله ان

يتنازل عن هذا الحق تنازلا صريحا او ضمنيا كما لو دفع المحكوم له رسوم

الحكم الغيابي وطلب تبليغه الى المحكوم عليه ضمن المدة فتبلغه هذا

الاخير بعد مضي المدة ولم يعترض كان عدم اعتراضه بمثابة تنازل ضمني عن

حقه في طلب الاسقاط

وبما ان محكمة الاستئناف قالت بان الورثة المذكورين تبلغوا الحكم

الغيابي ولم يعترضوا عليه رغم مرور المدة القانونية فلا يكون هذا الحكم

قد ترقن اي انه لم يسقط بمرور الزمن المنصوص عنه بالمادة 502 مدنية

المذكورة آنفا لانه حصل ابلاغه

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لا تكون خالفت القانون ولا فسرته

تفسيرا خاطئا

- مدى سقوط الاحكام العقارية التي اكتسبت قوة القضية المقضية بمرور الزمن

-

بما ان الحكم تاريخ 945/05/22 المطلوب

اعتباره ساقطا بمرور الزمن يتضمن اعلان ملكية عقار وتصحيح قيود السجل

العقاري على هذه الصورة

وبما ان المادة 349 موجبات وان نصت على ان مرور الزمن في الاساس يتم

بعد انقضاء عشر سنوات الا ان هذه المادة وهي تتعلق بمرور الزمن المسقط

تنحصر في الحقوق الناشئة عن الموجبات التعاقدية او اللاتعاقدية التي

مصدرها المسؤولية المدنية والقانون

وبما ان جميع القوانين العقارية ليس فيها اي نص يوجب اسقاط حق

الملكية بسبب عدم استعماله خلال مدة معينة

وبما انه اذا كانت المادة 11 من القرار 3339 تخول صاحب حق الملكية

التصرف بالعقار المملوك الا انه في حال اهمال هذا التصرف فليس في

القانون نص يوجب او يجيز زوال هذا الحق مهما تقادم الزمن على عدم

الاستعمال

وبما ان حق ملكية شخص على عقار لا يزول الا باكتساب شخص آخر هذا الحق

وبما ان القضية موضوع البحث تتعلق بحكم تناول حق الملكية فيجب معرفة

ما اذا كانت الاحكام المعلنة لهذا الحق تنطبق عليها قواعد مخصوصه بشأن

مرور الزمن

وبما انه لا نص عام يقضي باسقاط الاحكام التي تعلن حقا عينيا على عقار

اذا مرت على هذه الاحكام مدة من الزمن دون تنفيذ

وبما ان حق الملكية اذا كان دائما لا يسقط بمرور الزمن فان ذلك محله

عندما يكون السند الذي يثبته غير منازع فيه بحيث يسري على الكافة على

ان هذا السند اذا كان حكما تسجلت اشارة دعواه على الصحيفة العينية فيجب

ان يكون قد اكتسب صفة الابرام لتجعله سندا قاطعا للملكية

وبما ان الحكم تاريخ 945/05/22 قد تسجلت اشارة دعواه على الصحيفة

العينية بتاريخ 941/01/11 وانه على ضوء التعليل الوارد في الرد على

السبب الاول اعلاه لم يسقط بمرور الزمن المنصوص عنه بالمادة 502 مدنية

كما وانه كحق عيني لا تشمله احكام المادة 349 موجبات كما هو موضح اعلاه

وانه بعد ان تبلغه المحكوم عليهم ولم يعترضوا اصبح مبرما وسندا قاطعا

للملكية

وبما ان هذه المحكمة التمييزية بالاستناد الى التعليل الوارد اعلاه ترى

اعتماد نظرية عدم سقوط الاحكام العقارية بمرور الزمن اذا اكتسبت هذه

الاحكام قوة القضية المحكمة

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الاحكام التي تصدر في الدعاوى

العقارية لا يمر عليها الزمن العادي ولا سيما اذا كانت تتعلق بعقارات

محددة ولا يمكن تملكها بوضع اليد او التصرف المكسب للملكية فلا تكون

خالفت القانون او فسرته تفسيرا خاطئا