25/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1963
- التاريخ
- 25/07/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط منح الشخصية المعنوية للجمعيات وامكانية تأليف الجمعيات السرية ومفهومها
-
وحيث ان قانون الجمعيات
العثماني مأخوذ في معظم احكامه عن القانون الفرنسي الصادر في 1901/07/01
وهو يخضع في المادة 6 الجمعية الى الاعلان باعطاء العلم والخبر الى
وزارة الداخلية لاجل منح الشخصية المعنوية التي تؤهل لاكتساب الحقوق
وقد انبعث عن فكرة سمحاء تنسجم مع المبدأ السائد في ذلك العصر القائل
بحرية التعاقد والاجتماع معارضة للمبدأ القديم القائم على مذهب التقييد
وحيث ان عدم اعطاء العلم والخبر الى السلطة وان كان يجرد الجمعية من
الشخصية المعنوية وبالتالي من الاهلية اللازمة للالتزام والتصرف الا
انه لا يحول دون قيام الجمعية كمجموعة من الاشخاص لها كيان واقعي يفسح
لها المجال لاكتساب بعض الاموال والحقوق كالاشتراكات والادوات
والملك المخصص كمركز لاجتماع الاعضاء والعمل على تحقيق عرضهم المشترك.
وحيث ان ما منعته المادة 2 من قانون الجمعيات هو تأليف الجمعيات
السرية ومحفل السلام لم يكن جمعية سرية نظرا لتملكه عقارا وظهوره في
الحياة الاجتماعية واقامته الحفلات التي حضر بعضها فريق من رجال السلطة
المسؤولة
وحيث ان هذا التفسير يتفق مع وجهة النظر التي ظهرت في فرنسا على اثر
صدور قانون 1901 كما يبدو من البرقية المرسلة من وزير الداخلية فالديك
روسو بتاريخ 1902/02/12 الى محافظة المانش بخصوص الجمعية الماسونية
وقد جاء فيه:
ان عدم طلب الجمعية اكتساب الاهلية اللازمة المقيدة لا يعني انه لا
يجوز لاعضائها تملك مالا مشتركا بواسطة الاشتراكات لتغطية النفقات
الضرورية في سبيل تحقيق غرضها وفي هذه الحالة لا يكون المال المكتسب
ملكا للجمعية بل ملكا خاصا ومشتركا بين الاعضاء
وقد ايد وجهة النظر هذه فريق كبير من العلماء امثال هوريو ص 113 - 114
او بارتيلمي ص 305 ومارغه Margat في المجلة الفصلية 1905 ص 235 .
وخصوصا ميتشو Michoud في كتابته عن الشخصية المعنوية ج 1 ص 462 حيث
قال بانه يجوز لاعضاء الجمعية غير المعلنة ان يتملكوا اموالا وعقارات
بواسطة الاشتراكات وتكون هذه الاموال مشتركة بينهم Fond commun .
- شروط ابطال الجمعية
-
حيث ان السادة الدكتور
فريد بدوره وجورج اشقر واحمد حسونه بصفتهم ممثلين لاعضاء محفل السلام
اشتروا بتاريخ 1947/10/15 العقار رقم 1083 من منطقة الباشورة من
المميزتين ودفعوا الثمن وتم بذلك تنفيذ العقد في السجل العقاري بانتقال
الملكية من المميزتين الى الغير
وحيث ان تملك العقار على هذا الوجه من جانب ممثلي اعضاء محفل السلام
كان صحيحا وقانونيا فلا يجوز للجهة المميزة ان تطلب ابطال هذا المحفل
كجمعية ما دام ان العقد الصادر عنها صحيح وبذلك تنتفي مصلحتها في طلب
ابطال الجمعية وليس لها ان تتدخل في مصير هذا العقار بالنسبة لاعضاء
المحفل وكيفية قيام الشركة فيه لان هذا الامر يعود للاعضاء دون سواهم
وحيث ان قول محكمة الاستئناف بان لمحفل السلام الشخصية المعنوية وانه
كان غير صحيح من الناحية القانونية الا انه لا يؤدي الى نقض الحكم
باعتبار ان الاسباب الاخرى المسند اليها الحكم كافية بذاتها لتبريره
ويكون طلب النقض في غير محله