Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1963

Court
تمييز مدني
Number
70/1963
Date
25/07/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في شروط منح الشخصية المعنوية للجمعيات وامكانية تأليف الجمعيات السرية ومفهومها

-

وحيث ان قانون الجمعيات

العثماني مأخوذ في معظم احكامه عن القانون الفرنسي الصادر في 1901/07/01

وهو يخضع في المادة 6 الجمعية الى الاعلان باعطاء العلم والخبر الى

وزارة الداخلية لاجل منح الشخصية المعنوية التي تؤهل لاكتساب الحقوق

وقد انبعث عن فكرة سمحاء تنسجم مع المبدأ السائد في ذلك العصر القائل

بحرية التعاقد والاجتماع معارضة للمبدأ القديم القائم على مذهب التقييد

وحيث ان عدم اعطاء العلم والخبر الى السلطة وان كان يجرد الجمعية من

الشخصية المعنوية وبالتالي من الاهلية اللازمة للالتزام والتصرف الا

انه لا يحول دون قيام الجمعية كمجموعة من الاشخاص لها كيان واقعي يفسح

لها المجال لاكتساب بعض الاموال والحقوق كالاشتراكات والادوات

والملك المخصص كمركز لاجتماع الاعضاء والعمل على تحقيق عرضهم المشترك.

وحيث ان ما منعته المادة 2 من قانون الجمعيات هو تأليف الجمعيات

السرية ومحفل السلام لم يكن جمعية سرية نظرا لتملكه عقارا وظهوره في

الحياة الاجتماعية واقامته الحفلات التي حضر بعضها فريق من رجال السلطة

المسؤولة

وحيث ان هذا التفسير يتفق مع وجهة النظر التي ظهرت في فرنسا على اثر

صدور قانون 1901 كما يبدو من البرقية المرسلة من وزير الداخلية فالديك

روسو بتاريخ 1902/02/12 الى محافظة المانش بخصوص الجمعية الماسونية

وقد جاء فيه:

ان عدم طلب الجمعية اكتساب الاهلية اللازمة المقيدة لا يعني انه لا

يجوز لاعضائها تملك مالا مشتركا بواسطة الاشتراكات لتغطية النفقات

الضرورية في سبيل تحقيق غرضها وفي هذه الحالة لا يكون المال المكتسب

ملكا للجمعية بل ملكا خاصا ومشتركا بين الاعضاء

وقد ايد وجهة النظر هذه فريق كبير من العلماء امثال هوريو ص 113 - 114

او بارتيلمي ص 305 ومارغه Margat في المجلة الفصلية 1905 ص 235 .

وخصوصا ميتشو Michoud في كتابته عن الشخصية المعنوية ج 1 ص 462 حيث

قال بانه يجوز لاعضاء الجمعية غير المعلنة ان يتملكوا اموالا وعقارات

بواسطة الاشتراكات وتكون هذه الاموال مشتركة بينهم Fond commun .

- شروط ابطال الجمعية

-

حيث ان السادة الدكتور

فريد بدوره وجورج اشقر واحمد حسونه بصفتهم ممثلين لاعضاء محفل السلام

اشتروا بتاريخ 1947/10/15 العقار رقم 1083 من منطقة الباشورة من

المميزتين ودفعوا الثمن وتم بذلك تنفيذ العقد في السجل العقاري بانتقال

الملكية من المميزتين الى الغير

وحيث ان تملك العقار على هذا الوجه من جانب ممثلي اعضاء محفل السلام

كان صحيحا وقانونيا فلا يجوز للجهة المميزة ان تطلب ابطال هذا المحفل

كجمعية ما دام ان العقد الصادر عنها صحيح وبذلك تنتفي مصلحتها في طلب

ابطال الجمعية وليس لها ان تتدخل في مصير هذا العقار بالنسبة لاعضاء

المحفل وكيفية قيام الشركة فيه لان هذا الامر يعود للاعضاء دون سواهم

وحيث ان قول محكمة الاستئناف بان لمحفل السلام الشخصية المعنوية وانه

كان غير صحيح من الناحية القانونية الا انه لا يؤدي الى نقض الحكم

باعتبار ان الاسباب الاخرى المسند اليها الحكم كافية بذاتها لتبريره

ويكون طلب النقض في غير محله