الأحكام

08/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1963
التاريخ
08/05/1963
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
محمصاني، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في جواز منح المدين مهلة للتنفيذ ضمن حدود معقولة

-

وحيث ان الاجتهاد اجاز للقاضي ان يتلافى الغاء العقد بمنح المدين مهلة

في حال التأخر عن تنفيذ موجباته وذلك ضمن حدود معقولة تراعى فيها الظروف

وحسن نية المدين

وحيث ان عرض المدين وهم المشترون في القضية الحاضرة تنفيذ العقد او

بالاحرى طلبهم التنفيذ باستحضار الدعوى لم يكن مقرونا بايداع الرصيد

المتبقي من الثمن لان الايداع حصل بعد صدور الحكم الاستئنافي وتنفيذ هذا

الحكم فيكون الزمن الذي مر من تاريخ انقضاء الموعد المعين للدفع لتاريخ

الايداع الفعلي طويلا ولا يمكن اعتباره مهلة معقولة يصح منحها للمدينين

لتنفيذ تعهداتهم تجاه البائع عملا بالمادة 241 من قانون الموجبات

- مفعول اخلال طرفي العقد بموجباتهما على مصير هذا العقد

-

وحيث ان كلا من الطرفين تأخر عن تنفيذ تعهداته مخلا بموجباته وكان

للبائع ان يطلب الغاء العقد بدون ترتب مسؤولية تعويض على المشترين

على ان يعيد الى المشترين المبلغ المدفوع منه سلفا

وحيث ان القاضي البدائي قد حكم بهذه النتيجة وكان حكمه موافقا للقانون

وللواقع ويجب تصديقه ورد الاستئناف الاصلي والاستئناف الطاريء