Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1963

Court
تمييز مدني
Number
45/1963
Date
08/05/1963
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في جواز منح المدين مهلة للتنفيذ ضمن حدود معقولة

-

وحيث ان الاجتهاد اجاز للقاضي ان يتلافى الغاء العقد بمنح المدين مهلة

في حال التأخر عن تنفيذ موجباته وذلك ضمن حدود معقولة تراعى فيها الظروف

وحسن نية المدين

وحيث ان عرض المدين وهم المشترون في القضية الحاضرة تنفيذ العقد او

بالاحرى طلبهم التنفيذ باستحضار الدعوى لم يكن مقرونا بايداع الرصيد

المتبقي من الثمن لان الايداع حصل بعد صدور الحكم الاستئنافي وتنفيذ هذا

الحكم فيكون الزمن الذي مر من تاريخ انقضاء الموعد المعين للدفع لتاريخ

الايداع الفعلي طويلا ولا يمكن اعتباره مهلة معقولة يصح منحها للمدينين

لتنفيذ تعهداتهم تجاه البائع عملا بالمادة 241 من قانون الموجبات

- مفعول اخلال طرفي العقد بموجباتهما على مصير هذا العقد

-

وحيث ان كلا من الطرفين تأخر عن تنفيذ تعهداته مخلا بموجباته وكان

للبائع ان يطلب الغاء العقد بدون ترتب مسؤولية تعويض على المشترين

على ان يعيد الى المشترين المبلغ المدفوع منه سلفا

وحيث ان القاضي البدائي قد حكم بهذه النتيجة وكان حكمه موافقا للقانون

وللواقع ويجب تصديقه ورد الاستئناف الاصلي والاستئناف الطاريء