22/02/1963
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1963
- التاريخ
- 22/02/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة طبيعة المهمة الموكولة للخبير
-
بما ان محكمة الاستئناف بقرارها
تاريخ 1957/11/14 الذي بموجبه عينت الخبير للكشف على العقار رقم 126
الليلكة والعقارات الملاصقة ذات الرقم 125 و128 و130 قد فوضت الخبير
ان يبين ما اذا كان العقار 126 مغلق من جميع جهاته ولا منفذ له على
الطريق العام وفي اي مكان يمكن تأمين طريق له ضمن شروط المادتين 74 و75
من القرار 3339 الخ
وبما ان محكمة الاستئناف بطلبها من الخبير بيان تأمين الطريق ضمن شروط
المادتين المذكورتين لا تكون كلفته بدرس المادتين وشروط تطبيقهما بل
الزمته ان يتقيد باحكامهما لازالة حالة الحصر ولا تكون بعملها هذا قد
خالفت القانون.
- في شروط فتح الممر للعقار
-
بما ان المادة 75
من القرار 3339 وان اوجبت اخذ الممر في الجهة التي تكون مسافته من
الارض اقصر الا انها اوجبت من جهة ثانية ان يعين الممر في النقطة التي
يسبب فتحه اقل ضرر لصاحب العقار الذي يفتح الممر في ارضه بمعنى ان
هذين الشرطين اساسيان ويجب ان يتوفرا معا لا يفضل احدهما على الاخر
والا تعطل مفعول احدهما باعتماد الاخر فقط وبه ان محكمة الاستئناف بما
لها من حق التقدير قالت بان الممر المقترح من الخبير المشار اليه
بالارقام هوزوح وطوان يكون اطول من الممرين الاخرين المقترحين الا انه
اقل ضررا منهما فلا تكون فسرت المادتين 74 و75 من القرار 3339 تفسيرا
خاطئا
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما انه يعود لقضاة الاساس الحق بتعيين قيمة
العقارات وما الخبراء لديهم بهذا الموضوع سوى اهل من يساعدونهم على
استجلاء للحقيقة ولقضاة الاساس القول الفصل في النتيجة وفاقا لحقهم
المطلق في التقدير الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ومع هذا فان
الخبير قال بتقريره )اما بخصوص تخمين ثمن المتر المربع فهو حسب معرفتي
واستقصاآتي ومركز الممر يتراوح بين 45 و60 ليرة لبنانية( وان محكمة
الاستئناف بمالها من سلطان مطلق اعتمدت تقدير الخبير بقولها )حيث ان
الخبير ذكر ان هذا المتر بمساحة z150 مترا مربعا وقد ضمن سعر المتر
المربع خمس واربعين ليرة لبنانية فيكون المجموع 45 X 150 = 6750 ليتر
فلا يكون قرارها ناقصا في الرد على اسباب النقض التبعي.
- في حق صاحب الحصة الشائعة في العقار المشترك بالمرور على هذا العقار بطريق التملك.
-
بما ان العقار 125 كما هو في
القيود العقارية لا يحمل اي حق ارتفاق لصالح العقار.
وبما ان المميز وان كان مالكا في العقار 25 الا انه لا يمكنه المرور
عليه الا بطريق التملك المنصوص عنها في المادة 74 من القرار 3339 طالما
ان حصته شائعة وغير محددة النطاق.
وبما ان احكام المادة 76 من القرار تنحصر في العقارات التي كانت في
الاصل عقارا واحدا افرز الى عقارات عدة وبات احدها في حالة حصر في هذا
الافراز الامر الذي لا ينطبق على القضية الحاضرة فلا يكون القرار
المطعون فيه مخالفا للقانون.