Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/1963

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1963

Court
تمييز مدني
Number
24/1963
Date
22/02/1963
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة طبيعة المهمة الموكولة للخبير

-

بما ان محكمة الاستئناف بقرارها

تاريخ 1957/11/14 الذي بموجبه عينت الخبير للكشف على العقار رقم 126

الليلكة والعقارات الملاصقة ذات الرقم 125 و128 و130 قد فوضت الخبير

ان يبين ما اذا كان العقار 126 مغلق من جميع جهاته ولا منفذ له على

الطريق العام وفي اي مكان يمكن تأمين طريق له ضمن شروط المادتين 74 و75

من القرار 3339 الخ

وبما ان محكمة الاستئناف بطلبها من الخبير بيان تأمين الطريق ضمن شروط

المادتين المذكورتين لا تكون كلفته بدرس المادتين وشروط تطبيقهما بل

الزمته ان يتقيد باحكامهما لازالة حالة الحصر ولا تكون بعملها هذا قد

خالفت القانون.

- في شروط فتح الممر للعقار

-

بما ان المادة 75

من القرار 3339 وان اوجبت اخذ الممر في الجهة التي تكون مسافته من

الارض اقصر الا انها اوجبت من جهة ثانية ان يعين الممر في النقطة التي

يسبب فتحه اقل ضرر لصاحب العقار الذي يفتح الممر في ارضه بمعنى ان

هذين الشرطين اساسيان ويجب ان يتوفرا معا لا يفضل احدهما على الاخر

والا تعطل مفعول احدهما باعتماد الاخر فقط وبه ان محكمة الاستئناف بما

لها من حق التقدير قالت بان الممر المقترح من الخبير المشار اليه

بالارقام هوزوح وطوان يكون اطول من الممرين الاخرين المقترحين الا انه

اقل ضررا منهما فلا تكون فسرت المادتين 74 و75 من القرار 3339 تفسيرا

خاطئا

- في حق محكمة الاساس بتقدير تقرير الخبير ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما انه يعود لقضاة الاساس الحق بتعيين قيمة

العقارات وما الخبراء لديهم بهذا الموضوع سوى اهل من يساعدونهم على

استجلاء للحقيقة ولقضاة الاساس القول الفصل في النتيجة وفاقا لحقهم

المطلق في التقدير الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ومع هذا فان

الخبير قال بتقريره )اما بخصوص تخمين ثمن المتر المربع فهو حسب معرفتي

واستقصاآتي ومركز الممر يتراوح بين 45 و60 ليرة لبنانية( وان محكمة

الاستئناف بمالها من سلطان مطلق اعتمدت تقدير الخبير بقولها )حيث ان

الخبير ذكر ان هذا المتر بمساحة z150 مترا مربعا وقد ضمن سعر المتر

المربع خمس واربعين ليرة لبنانية فيكون المجموع 45 X 150 = 6750 ليتر

فلا يكون قرارها ناقصا في الرد على اسباب النقض التبعي.

- في حق صاحب الحصة الشائعة في العقار المشترك بالمرور على هذا العقار بطريق التملك.

-

بما ان العقار 125 كما هو في

القيود العقارية لا يحمل اي حق ارتفاق لصالح العقار.

وبما ان المميز وان كان مالكا في العقار 25 الا انه لا يمكنه المرور

عليه الا بطريق التملك المنصوص عنها في المادة 74 من القرار 3339 طالما

ان حصته شائعة وغير محددة النطاق.

وبما ان احكام المادة 76 من القرار تنحصر في العقارات التي كانت في

الاصل عقارا واحدا افرز الى عقارات عدة وبات احدها في حالة حصر في هذا

الافراز الامر الذي لا ينطبق على القضية الحاضرة فلا يكون القرار

المطعون فيه مخالفا للقانون.