18/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1963
- التاريخ
- 18/01/1963
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- لطفي، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعفاء حقوق الارتفاق من النشر والاعلان والمفاعيل المترتبة على عدم الاعلان عن الحق عند اجراء عمليات التحديد والتحرير.
-
حيث ان
حق الارتفاق عندما يكون طبيعيا او قانونيا لمنفعة عمومية فانه يعفى من
الاعلان اما اذا كان ناشئا عن اتفاق بين فريقين فانه يخضع لاحكام المادة
10 من القرار 188 ولا يكون نافذا حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ
تسجيله فضلا عن ان حق الارتفاق الناشيء عن الاتفاق اذا لم يعلن عنه عند
اجراء عمليات التحديد والتحرير يسقط بعد مرور سنتين على تثبيت محضر
التحديد والتحرير عملا بنص المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من
القرار 188
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقصد بقولها هذا المعنى ولا تناقض فيما
قالته بهذا الشأن مع مدتها بان الاجتهاد استقر على ان القناة العامة
معفاة من النشر والاعلان عملا بنص المادة 58 من القرار 3339 التي اعفت
من النشر والاعلان حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية فقط.
- شروط انتزاع حقوق الاشخاص الناشئة على الاملاك العمومية حسب منطوق القرار 144
-
وحيث ان منطوق المادة 3 من القرار 144 وان كان يعني
انه في حال وجود حقوق ملكية او تصرف واستمتاع على ملحقات الاملاك لا
يجوز انتزاعها من اصحابها الا اذا قضت المنفعة العامة ذلك وبعد دفع
تعويض عادل ومسبق فانه يدل ايضا على ان الحقوق التي كانت ناشئة
للاشخاص على الاملاك العمومية حين صدور القرار المذكور تكسب صاحبها حق
الانتفاع الذي لا يجوز ان ينتزع منه ويصلح اثباته بالعادات والمستندات
.