Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1963

Court
تمييز مدني
Number
11/1963
Date
18/01/1963
President
خليل جريج
Members
لطفي، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط اعفاء حقوق الارتفاق من النشر والاعلان والمفاعيل المترتبة على عدم الاعلان عن الحق عند اجراء عمليات التحديد والتحرير.

-

حيث ان

حق الارتفاق عندما يكون طبيعيا او قانونيا لمنفعة عمومية فانه يعفى من

الاعلان اما اذا كان ناشئا عن اتفاق بين فريقين فانه يخضع لاحكام المادة

10 من القرار 188 ولا يكون نافذا حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ

تسجيله فضلا عن ان حق الارتفاق الناشيء عن الاتفاق اذا لم يعلن عنه عند

اجراء عمليات التحديد والتحرير يسقط بعد مرور سنتين على تثبيت محضر

التحديد والتحرير عملا بنص المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من

القرار 188

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقصد بقولها هذا المعنى ولا تناقض فيما

قالته بهذا الشأن مع مدتها بان الاجتهاد استقر على ان القناة العامة

معفاة من النشر والاعلان عملا بنص المادة 58 من القرار 3339 التي اعفت

من النشر والاعلان حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية فقط.

- شروط انتزاع حقوق الاشخاص الناشئة على الاملاك العمومية حسب منطوق القرار 144

-

وحيث ان منطوق المادة 3 من القرار 144 وان كان يعني

انه في حال وجود حقوق ملكية او تصرف واستمتاع على ملحقات الاملاك لا

يجوز انتزاعها من اصحابها الا اذا قضت المنفعة العامة ذلك وبعد دفع

تعويض عادل ومسبق فانه يدل ايضا على ان الحقوق التي كانت ناشئة

للاشخاص على الاملاك العمومية حين صدور القرار المذكور تكسب صاحبها حق

الانتفاع الذي لا يجوز ان ينتزع منه ويصلح اثباته بالعادات والمستندات

.