الأحكام

10/11/1965

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/1965
التاريخ
10/11/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
طليع، ناصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة العقار بالتخصيص والمتناقض في فقرات الحكم.

-

وحيث ان

محكمة الاستئناف دققت في الادلة الواردة التي تذرع بها الفريقان وخلصت

الى القول بان شروط المادة 3 من القرار 3339 غير متوفرة في القضية

الحاضرة.

وحيث ان التناقض المزعوم في الفقرتين 4 و7 من ص . 4 من الحكم غير

موجود لان المحكمة اقرت بصورة مبدئية تطبيق المادة 3 من القرار 3339

وذلك يكون محله في حال توفر شروطها ثم خلصت بعد تدقيق مستندات الدعوى

الى القول بعدم توفر شروط هذه المادة وبالتالي برد الادعاء المسند اليها

فلا يكون هناك تناقض يفقد الحكم اساسه القانوني.

- في اقتصار التأمين على العقار دون ادوات العمل.

-

حيث ان عقد

الرهن على ادوات المعمل ما دام انها اعتبرت اموال منقولة كان صحيحا اذ

انه تسجل لدى كاتب عدل قب الياس وان المرتهن تسلم هذه الادوات بصورة

قانونية كما يثبت محضر مأمور الاجراء وليس من حاجة لنزع هذه الادوات

عن العقار لاجراء تسليمها.

حيث انه بعد اعتبار ادوات المعمل اموالا منقولة عائدة للسيد نصر الياس

الخوري يجب حتما القول بان التأمين الذي تتذرع به السيدة ديزي عيساني

لا يشمل هذه الادوات بل يقتصر على العقار.

- حق المحكمة بتقدير التواطؤ.

-

حيث ان للمحكمة ان تدقق في

الادلة المقدمة وتأخذ بما يكفي لاقناعها في ثبوت او عدم ثبوت امرها

وحيث انها نفت التواطؤ بين السيد نصر الياس الخوري والسيد جوزف طعمه

ولم تكن ملزمة بان تطلب تقديم بينة اخرى على ذلك.

- حق المحكمة في التقدير لجهة الاخذ بالاقرار الضمني كقرينة قانونية.

-

وحيث انها اخذت بهذا الاقرار الضمني كقرينة قضائية تستقل

بتقديرها كقرينة قانونية فلا مجال للطعن في عملها من هذه الناحية.